responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 2

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة الباب الثالث في الغسل]

[تتمة المطلب الأول في الواجب]

[تتمة الفصل السادس في غسل الأموات]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

المقصد الثالث- في التكفين

و لا خلاف فيه نصا و فتوى من كافة المسلمين، و فيه فضل جزيل،

فروى في الكافي في الصحيح عن سعد بن ظريف عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة».

و رواه الشيخ و الصدوق مثله. و يستحب إعداد الإنسان كفنه

لما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه».

و عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر اليه».

و روى الصدوق في الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) [4] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر اليه».

و في هذا المقصد مسائل

(المسألة الأولى) [أجزاء الكفن]

- المشهور بين الأصحاب ان الكفن المفروض ثلاثة أثواب: مئزر و قميص و إزار. و المراد بالمئزر عندهم- و هو بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة- ما يستر ما بين السرة و الركبة و يجوز كونه الى القدم بإذن الورثة أو


[1] رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين.

[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين.

[3] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين.

[4] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست