responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 182

الواجب من الأغسال على الأشهر الأظهر انما هي الستة التي تقدم البحث عنها و اما ما عداها فهو مستحب، و حينئذ فما دل عليه جملة من هذه الاخبار من الوجوب فيما وقع الاتفاق من الأصحاب على استحبابه فهو محمول عندهم على تأكد الاستحباب، و التعبير بذلك مجاز شائع في الاخبار، و قد وقع في موثقة سماعة التعبير في بعض بالوجوب و في بعض بالسنة و في بعض بالاستحباب و المرجع أمر واحد، الا ان الظاهر ان الوجه في في تغيير التعبير هو آكدية بعض على بعض فما عبر فيه بالوجوب فهو الآكد و دونه السنة و دونه الاستحباب. و قد تطلق السنة في مقابلة الفرض و هو ما كان دليل وجوبه الكتاب فيراد بها حينئذ ما كان وجوبه بالسنة. و ما دل عليه أكثر هذه الاخبار من عدم عد غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس فلعله محمول على ذكر الأغسال بالنسبة إلى الرجال.

(الثاني) [المراد بالغسل عند تغسيل الميت و تكفينه]

-

قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته».

و كذا

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «و من غسل الميت».

يحتمل حمله على غسل المس فيكون بعد التغسيل و التكفين في الرواية الأولى أو بعد التغسيل كما في الرواية الثانية، و يحتمل حمله على استحباب الغسل لأجل تغسيل الميت بتقدير الإرادة فيكون قبل التغسيل، قال شيخنا المجلسي في البحار بعد ذكر الرواية الاولى من كتاب الخصال- و فيها عطف التكفين على التغسيل بأو لا بالواو كما في هذه الرواية- ما لفظه: «و قوله (عليه السلام) «أو كفنته» قيل المراد ارادة التكفين اي يستحب إيقاع غسل المس قبل التكفين، و قيل باستحباب الغسل لتغسيل الميت و تكفينه قبلهما و ان لم يمسه» و قال بعد نقل خبر فيه هكذا «و غسل من مس الميت بعد ما يبرد و غسل من غسل الميت» ما صورته: «و غسل من غسل الميت تخصيص بعد التعميم ان حملناه على الغسل بعده، و يحتمل ان يكون المراد استحباب الغسل لتغسيل الميت قبله كما عرفت بل هو الظاهر للمقابلة» انتهى. و هو مشعر بتقويته

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست