responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 177

فقال بلى. فقال المسلمون: و لنا يا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في فرطنا ما لعثمان؟

قال نعم لمن صبر منكم و احتسب. الحديث».

أقول: ينبغي ان يعلم انه لا منافاة بين هذه الاخبار و ما دلت عليه من استحباب احتساب الولد و الصبر على مصيبة فقده و بين ما تقدم من جواز البكاء، فان البكاء لا ينافي الصبر و التسليم للّٰه عز و جل و انما هو رحمة و رقة بشرية جبلية لا يملك الإنسان منعها كما تقدم ذكره في بعض الاخبار المتقدمة و الإشارة إليه في آخر، و اما منعه (صلى اللّٰه عليه و آله) خديجة من البكاء هنا فلعله لغرض اخبارها بالفائدة المذكورة في الخبر أو ان النهي عن إكثاره، و يؤيد ما ذكرناه

ما رواه في الكافي عن جابر عن الباقر (عليه السلام) [1] في حديث قال: «من صبر و استرجع و حمد اللّٰه عز و جل فقد رضي بما صنع اللّٰه تعالى و وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ، و من لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء و هو ذميم و أحبط 1 اللّٰه تعالى اجره».

و بالجملة فإنه لما ثبت جواز البكاء كما تقدم و وقع ذلك من النبي و فاطمة و الأئمة من بعده (صلوات اللّٰه عليهم) فلا بد من الجمع بينه و بين هذه الاخبار و لا وجه في الجمع إلا ما ذكرناه.

(المقام السادس) [ما يلحق الميت بعد موته من الثواب و تخفيف العقاب]

- قد تكاثرت الاخبار بما يلحق الميت بعد موته من الثواب و تخفيف العقاب بما قدمه من بعض الأعمال و ما يهدى اليه من الأهل و الاخوان، قال في المنتهى: كل قربة تفعل و يجعل ثوابها للميت المؤمن فإنها تنفعه، و لا خلاف في الدعاء و الصدقة و الاستغفار و أداء الواجب التي يدخلها النيابة، قال اللّٰه تعالى: «وَ الَّذِينَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ[2] و قال:

«. وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ[3] أقول: و من الأخبار التي أشرنا إليها ما


[1] رواه في الوسائل في الباب 73 من أبواب الدفن.

[2] سورة الحشر. الآية 10.

[3] سورة محمد. الآية 16.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست