نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 174
اشترك الكتابان في قوله: «فيبعث اللّٰه تعالى معه ملكا فيريه ما يسره و يستر عنه ما يكرهه فيرى ما يسره و يرجع الى قرة عين» فالاستدلال به غفلة ظاهرة كما لا يخفى.
(الرابع) [خلع النعال عند دخول المقابر]
- قال في المنتهى: «و يستحب خلع النعال إذا دخل المقابر و لو لم يفعله لم يكن مكروها
لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) روي عنه انه قال: «إذا وضع الميت في قبره و تولى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم»[1].
و لا ريب ان خلع النعال أقرب الى الخشوع و أبعد من الخيلاء، و لو كان هناك مانع من خلع النعلين لم يستحب خلعهما» و قال في الذكرى: «لا يستحب لمن دخل المقبرة خلع نعليه للأصل و عدم ثبت قالوا:
«رأى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) رجلا يمشي في المقبرة و عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين التي سبتيتيك فرمى بهما»[2].
قلنا حكاية حال فلعله لما في هذا النوع من الخيلاء لانه لباس أهل التنعم لا لأجل المقبرة» أقول: الذي يلوح من هذا الكلام ان القائل بالاستحباب انما هو من العامة كما ينادي به الاستدلال بهذا الخبر الذي لا اثر له في أصولنا فيما اعلم، و لا يبعد ان العلامة في المنتهى قد تبع القوم في ذلك، و كيف كان فلم أقف على مستند لهذا الحكم الذي ادعاه في المنتهى و كلام الذكرى هنا هو الأقوى.
(الخامس)
- ظاهر أكثر الأخبار الأولة انه يستحب في زيارة قبر المؤمن قراءة القدر سبع مرات خاصة، و ظاهر عبارة الفقه استحباب الدعاء المذكور خاصة، و الجمع بين الاخبار بالتخيير ممكن و الجمع بين السورة المذكورة و الدعاء أفضل:
(السادس)- يكره الضحك بين القبور
لما رواه الصدوق في المناهي المذكورة في آخر الكتاب عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[3] قال: «ان اللّٰه تعالى كره لأمتي