responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 174

اشترك الكتابان في قوله: «فيبعث اللّٰه تعالى معه ملكا فيريه ما يسره و يستر عنه ما يكرهه فيرى ما يسره و يرجع الى قرة عين» فالاستدلال به غفلة ظاهرة كما لا يخفى.

(الرابع) [خلع النعال عند دخول المقابر]

- قال في المنتهى: «و يستحب خلع النعال إذا دخل المقابر و لو لم يفعله لم يكن مكروها

لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) روي عنه انه قال: «إذا وضع الميت في قبره و تولى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم» [1].

و لا ريب ان خلع النعال أقرب الى الخشوع و أبعد من الخيلاء، و لو كان هناك مانع من خلع النعلين لم يستحب خلعهما» و قال في الذكرى: «لا يستحب لمن دخل المقبرة خلع نعليه للأصل و عدم ثبت قالوا:

«رأى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) رجلا يمشي في المقبرة و عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين التي سبتيتيك فرمى بهما» [2].

قلنا حكاية حال فلعله لما في هذا النوع من الخيلاء لانه لباس أهل التنعم لا لأجل المقبرة» أقول: الذي يلوح من هذا الكلام ان القائل بالاستحباب انما هو من العامة كما ينادي به الاستدلال بهذا الخبر الذي لا اثر له في أصولنا فيما اعلم، و لا يبعد ان العلامة في المنتهى قد تبع القوم في ذلك، و كيف كان فلم أقف على مستند لهذا الحكم الذي ادعاه في المنتهى و كلام الذكرى هنا هو الأقوى.

(الخامس)

- ظاهر أكثر الأخبار الأولة انه يستحب في زيارة قبر المؤمن قراءة القدر سبع مرات خاصة، و ظاهر عبارة الفقه استحباب الدعاء المذكور خاصة، و الجمع بين الاخبار بالتخيير ممكن و الجمع بين السورة المذكورة و الدعاء أفضل:

(السادس)- يكره الضحك بين القبور

لما رواه الصدوق في المناهي المذكورة في آخر الكتاب عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [3] قال: «ان اللّٰه تعالى كره لأمتي


[1] رواه أبو داود في السنن ج 3 ص 217.

[2] رواه أبو داود في السنن ج 3 ص 217.

[3] رواه في الوسائل في الباب 63 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست