responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 17

التي هم عليها من قوة و ضعف و عسر و يسر و نحو ذلك فلكل تكليف باعتبار حاله، ألا ترى ان استطاعة الحج تتفاوت بتفاوت الأحوال و الصلاة كيفية و كمية تتفاوت بتفاوتها ايضا سفرا و حضرا و صحة و مرضا و نحو ذلك.

(الثالث) [هل يعتبر الستر في كل ثوب أو يكفي مواراة البدن بالثلاثة؟]

- قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: «و المفهوم من خبر زرارة المتقدم الاكتفاء بمواراة البدن بالثلاثة فلو كان بعضها رقيقا بحيث لا يستر العورة و يحكى البدن لم يضر مع حصول الستر بالمجموع، و الأحوط اعتبار الستر في كل ثوب لانه المتبادر و ليس في كلامهم ما يدل عليه نفيا و لا إثباتا» انتهى. أقول: الظاهر ان مراده بخبر زرارة المذكور هو ما تقدم في الأمر الأول [1] و قد عرفت اختلاف روايتي الكافي و التهذيب له و الظاهر عندي من قوله: «يوارى جسده» انما هو باعتبار شمول الثوب البدن و إتيانه عليه بحيث لا يبقى شيء من البدن عاريا لا مواراة البشرة بمعنى ان لا يكون رقيقا حاكيا للبشرة، و يؤيده التأكيد بقوله «كله» و حينئذ فيكون قوله «يواري جسده» مؤكدا لقوله «تام لا أقل منه» و ان لم يكن ما ذكرناه أظهر لا أقل ان يكون مساويا لما ذكره و به لا يتم الاستدلال، و حينئذ تبقى المسألة عارية عن النص، و أصالة العدم ترجح الجواز مطلقا و بالجملة فالظاهر ان ما ذكره شيخنا المذكور لا يخلو من البعد، و لو كانت الرواية المذكورة دالة على الحكم المذكور لما خفي على محدثي أصحابنا المتأخرين و لا سيما بعد الوقوف على كلامه و لنبهوا على ذلك في تصانيفهم سيما شيخنا البهائي في الحبل المتين و أمثاله ممن عادتهم تتبع هذه الدقائق و التنبيه عليها. و الله العالم.

(الرابع) [ما لا يجوز التكفين به]

- الظاهر انه لا خلاف في عدم جواز التكفين بالحرير المحض، قال في المعتبر: و هذا الحكم ثابت بإجماعنا و يدل عليه

ما رواه في الكافي عن الحسن بن راشد [2] قال: «سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس».


[1] ص 15.

[2] رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست