نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 168
تقيمن علي نائحة، قال ثم قال هذا المعروف الذي قال اللّٰه عز و جل: وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ».
و روى علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن النوح على الميت أ يصلح؟ قال يكره».
و في الخصال بسنده عن عبد اللّٰه ابن الحسين بن زيد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام)[2] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب و الطعن في الأنساب و الاستسقاء بالنجوم و النياحة، و ان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من حرب».
و ظاهر كلام أكثر الأصحاب الاعراض عن هذه الأخبار و تأويلها بل تأويل كلام الشيخ ايضا بالحمل على النوح المشتمل على شيء من المناهي كما هو ظاهر سياق الحديث الأول، قال في الذكرى بعد نقل القول بالتحريم عن الشيخ و ابن حمزة: و الظاهر انهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية، ثم نقل جملة من اخبار النهي، و قال: و جوابه الحمل على ما ذكرناه جمعا بين الاخبار، و لأن نياحة الجاهلية كانت كذلك غالبا، و لأن أخبارنا خاصة و الخاص مقدم. أقول: من المحتمل قريبا حمل الأخبار الأخيرة على التقية فإن القول بالتحريم قد نقله في المعتبر عن كثير من أصحاب الحديث من الجمهور [3] و نقل جملة من رواياتهم المطابقة لما روى عندنا و منه تفسير آية «. وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ.» [4] بالنوح، قال في المنتهى: النياحة بالباطل محرمة إجماعا اما بالحق فجائزة إجماعا.
و روى الجمهور عن فاطمة (عليها السلام)[5] انها قالت:
[1] رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.
[2] رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.
[3] كما في الفتاوى الفقهية لابن حجر ج 2 ص 18 و في عمدة القارئ للعيني ج 4 ص 94 و ج 9 ص 209 و في فتح الباري ج 8 ص 450.