responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 162

(الثالث)

- قال في الكتاب المذكور ايضا: «لو دعت الحاجة الى ذلك جاز كما لو حضرهم أهل القرى و الأماكن البعيدة و احتاجوا الى المبيت عندهم فإنه ينبغي ضيافتهم» و هو جيد.

(الرابع)

- الظاهر من الاخبار و كلام الأصحاب ان الأمر بالإطعام في الثلاثة يتوجه لجيران الميت و أقرباؤه، و الظاهر تقييده بما إذا لم يوص الميت بما يصرف لذلك من ماله و إلا سقط الحكم المذكور، إلا انه ينبغي للوصي- كما تقدمت الإشارة اليه- ان يفوض ذلك الى غير أهل المصيبة لاشتغالهم بالحزن و بالناس القادمين عليهم عن ذلك.

(المقام الثالث) [جواز البكاء على الميت]

- الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في جواز البكاء على الميت قبل الدفن و بعده، و يدل على ذلك الأخبار المستفيضة، و منها-

ما رواه الصدوق في الخصال و المجالس بسنديه فيهما الى محمد بن سهل البحراني يرفعه الى الصادق (عليه السلام) [1] قال: «البكاءون خمسة: آدم و يعقوب و يوسف و فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه و آله) و علي بن الحسين، اما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية، و اما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره و حتى قيل له: «. تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّٰى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهٰالِكِينَ» [2] و اما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا اما ان تبكي الليل و تسكت بالنهار و اما ان تبكي النهار و تسكت بالليل فصالحهم على واحد منهما، و اما فاطمة فبكت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) حتى تأذى بها أهل المدينة فقالوا لها قد آذيتنا بكثرة بكائك، و كانت تخرج الى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف، و اما علي بن الحسين فبكى على الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قاله له مولى له اني أخاف عليك ان تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي و حزني الى اللّٰه و اعلم من اللّٰه


[1] رواه في الوسائل في الباب 87 من أبواب الدفن.

[2] سورة يوسف. الآية 85.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست