نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 161
«لما قتل الحسين (عليه السلام) لبس نساء بني هاشم السواد و المسوح و كن لا يشتكين من حر و لا برد و كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يعمل لهن الطعام للمأتم».
أقول: الظاهر ان ذلك بعد رجوعه (عليه السلام) الى المدينة.
و في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز أو غيره [1] قال: اوصى أبو جعفر (عليه السلام) و الفقيه مرسلا قال: «اوصى أبو جعفر بثمانمائة درهم لمأتمه و كان يرى ذلك من السنة لأن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا».
قال في الذكرى: «لو اوصى الميت بذلك نفذت وصيته لانه نوع من البر و يلحقه ثوابه بعد موته و لكن لو فوض الى غير اهله لكان انسب لاشتغالهم بمصابهم عن ذلك» أقول: يمكن ان يكون (عليه السلام) في وصيته بهذا المبلغ قد وكل مؤنته إلى غيرهم لئلا يزاحم اشتغالهم.
فروع
(الأول)
- يكره الأكل من طعام أهل المصيبة
لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [2] قال: «و قال الصادق (عليه السلام) الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية و السنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في آل جعفر بن ابي طالب لما جاء نعيه».
و قيده بعضهم بما كان من عندهم لا ما يهدى إليهم من الأقرباء و الجيران على السنة المذكورة. و هو حسن.
(الثاني)
- قال في المنتهى: «لا يستحب لأهل الميت ان يصنعوا طعاما و يجمعوا الناس عليه لأنهم مشغولون بمصابهم، و لأن في ذلك تشبها بأهل الجاهلية على ما قال الصادق (عليه السلام)» أقول: أشار بما قاله الصادق (عليه السلام) الى ما تقدم من مرسلة الفقيه.