responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 158

«يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات».

و نقل عن الصادق (عليه السلام) [1] «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أمر فاطمة (عليها السلام) ان تأتي أسماء بنت عميس و نساؤها و ان تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة».

قال و قال الصادق (عليه السلام) [2] «ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها».

قال [3]: «و اوصى أبو جعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهم لمأتمه و كان يرى ذلك من السنة لأن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أمر باتخاذ الطعام لآل جعفر».

و في كل هذا إيماء الى ذلك. و الشيخ أبو الصلاح قال: من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام و حمل الطعام إليهم. ثم نقل كلام الشيخ في المبسوط و ملخص كلام ابن إدريس عليه و كلام المعتبر على ابن إدريس، ثم قال في الرد على كلام المعتبر: قلت الأخبار المذكورة مشعرة به فلا معنى لاعتراضه حجة التزاور و شهادة الإثبات مقدمة، إلا ان يقال لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم، لكن اللغة و العرف بخلافه، قال الجوهري: «المأتم: النساء يجتمعن قال و عند العامة المصيبة» و قال غيره «المأتم: المناحة» و هما مشعران بالاجتماع. انتهى ما ذكره في الذكرى في هذا المقام. و هو جيد. و الى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين بل الظاهر انه هو المشهور.

(الثالثة) [التعزية لجميع أهل المصيبة]

- قال في المنتهى: «و يستحب التعزية لجميع أهل المصيبة كبيرهم و صغيرهم ذكرهم و أنثاهم عملا بالعموم، و ينبغي ان يخص أهل العلم و الفضل و الخير و المنظور إليهم من بينهم يميز به ليتأسى به غيره و الضعيف عن تحمل المصيبة لحاجته إليها، و لا ينبغي ان يعزى النساء الأجانب خصوصا الشواب بل تعزيهم نساء مثلهم» انتهى.


[1] رواه في الوسائل في الباب 67 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 82 من أبواب الدفن.

[3] رواه في الوسائل في الباب 68 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست