responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 153

عن ابي هاشم الجعفري [1] قال: «خرج أبو محمد في جنازة أبي الحسن (عليهما السلام) و قميصه مشقوق فكتب اليه ابن عون من رأيت أو بلغك من الأئمة (عليهم السلام) شق قميصه في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمد (عليه السلام): يا أحمق و ما يدريك ما هذا؟ قد شق موسى بن عمران على هارون».

و روى مثل ذلك الكشي في كتاب الرجال [2] إلا ان فيه «فكتب إليه أبو عون الأبرش».

أقول: لا يخفى ان الظاهر من قوله (عليه السلام) في رواية الحسن الصيقل:

«لا ينبغي» بمعونة ما نقلناه عن التهذيب انما هو التحريم (اما أولا) فلان استعمال هذا اللفظ في التحريم شائع في الأخبار كما عرفت في غير موضع من هذا الكتاب.

و (اما ثانيا) فلان الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب ان الصراخ محرم و انما الجائز النوح بالصوت المعتدل و القول بحق، فكذا يجب القول في الشق و الا لزم استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو حقيقته و مجازه و هم لا يقولون به، و يخرج خبر خالد بن سدير المتضمن لإيجاب الكفارة على الزوج في الشق على زوجته و الوالد على ولده شاهدا على ذلك، و به يظهر صحة ما ذكره الأصحاب من الحكم المذكور و ان حمله في المدارك الرواية المشار إليها على الكراهة من حيث ان لفظ «لا ينبغي» في عرف الناس بمعنى الكراهة ليس بجيد. نعم قد دلت رواية خالد بن سدير على استثناء شق المرأة على زوجها زيادة على ما ذكره الأصحاب من الشق على الأب و الأخ فيجب القول به.

و اما ما يدل على الشق على الأب و الأخ فهو فعل الامام الحسن العسكري على أبيه و أخيه (عليهم السلام) و فعل موسى بن عمران على أخيه هارون (عليهما السلام) و في استدلاله (عليه السلام) و احتجاجه على من لأمه في الشق بشق موسى على أخيه هارون ما يؤيد ما قدمناه من ان ما يحكونه عن الأنبياء السابقين يكون حجة و دليلا للحكم في شريعتنا ما لم يعلم الاختصاص، و مثله حديث خالد بن سدير و استدلال الصادق (عليه السلام)


[1] رواه في الوسائل في الباب 84 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 84 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست