نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 151
و اخبار هذا الكتاب أكثرها موافق لما في كتبنا المشهورة لكن لم يرو عن الأئمة بعد الصادق (عليه السلام) خوفا من الخلفاء الإسماعيلية، و تحت سر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقا، و اخباره تصلح للتأييد و التأكيد. إلى آخر كلامه» و (ثانيا)- انه يمكن حمله على حصول النقل من مسافة يوجب تغير الميت و انفجاره، فقد صرح الشهيد الثاني بأنه يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا لم يخف هتك الميت بانفجاره و نحوه لبعد المسافة أو غيرها. و هو جيد. و يمكن ان يقال ان الكوفة من حيث هي ليست من الأماكن التي يستحب النقل إليها مع منافاته للتعجيل المأمور به. و كيف كان فهذا الخبر ليس له قوة المعارضة لما ذكرناه. و اما ما تضمنه من نهي الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) عن نقل قتلي أحد فهو مما صرح به الأصحاب أيضا فإنهم استثنوا من هذا الحكم الشهداء كما صرح به شيخنا المشار اليه و غيره، قالوا فإن الأولى دفنه حيث قتل
لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله)[1]: «ادفنوا القتلى في مصارعهم».
و هذا الحديث ايضا شاهد به.
(الخامسة) [تحريم شق الثوب الا على الأب و الأخ]
- قد صرح جملة من الأصحاب بتحريم شق الثوب الا على الأب و الأخ فإنه جائز، و ظاهر إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين الرجال و النساء، و قيل بجواز ذلك للنساء مطلقا، قال في الذكرى: و في نهاية الفاضل يجوز شق النساء الثوب مطلقا و في الخبر إيماء اليه. و أراد بالخبر ما يأتي من شق الفاطميات على الحسين (عليه السلام) و ذهب ابن إدريس إلى التحريم مطلقا و لم يستثن أحدا، قال في المدارك:
«و في رواية الحسن الصيقل[2]«لا ينبغي الصراخ على الميت و لا شق الثياب».
و هو ظاهر في الكراهة و مقتضى الأصل الجواز ان لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم» انتهى. و ربما أشعر هذا الكلام بأنه لا دليل على التحريم من النصوص في خصوص هذا المقام إلا ان يثبت دليل على إضاعة المال على وجه العموم.