responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 15

هو الثلاثة المتقدمة و مع فقد بعضها فهل يجب ما أمكن من الباقي أم لا؟ وجهان، للأول مفهوم جملة من

الأخبار الدالة على ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا [1].

و نحوها من الأدلة العامة، و للثاني عدم وجود نص في المسألة و الاحتياط ظاهر.

و اما مع وجود الجميع فقد عرفت انه لا مخالف في المسألة إلا سلار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا مستندا- كما نقل عنه- الى الأصل

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة و محمد بن مسلم [2] قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) العمامة للميت من الكفن؟ قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله. فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة أثواب. فما زاد فهو مبتدع، و العمامة سنة.».

أقول: هذا الخبر

رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح، و فيه «انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه.

الى آخر الخبر» و ذكر جملة من الأصحاب: منهم- شيخنا البهائي في الحبل المتين ان في بعض نسخ التهذيب كما في الكافي، و ظاهر الخبر على رواية الكليني يعطي أن الكفن أربعة أثواب و لا قائل به، و يحتمل التخيير- بجعل الواو بمعني «أو»- بين الثلاثة و الثوب الواحد و به يصلح الاستدلال به للقول المذكور. و احتمل جملة من الأصحاب: منهم- الشهيدان في الذكرى و الروض كونه بيانا لأحد الأثواب الثلاثة فيكون من باب عطف الخاص على العام و ان المراد بذلك الواحد الإزار بناء على ما فسروه به من انه الساتر لجميع البدن. و احتمل في الذكرى حمل الخبر المذكور على التقية فإن معظمهم على الاجتزاء بالثوب الواحد [3] و هذا كله على تقدير رواية الكافي


[1] رواها في الوسائل في الباب 50 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

[3] في المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 129 «و أقل ما يجزئ من الكفن ما يستر العورة كالحي، و من أصحابنا من قال أقله ثوب يعم البدن لان ما دونه لا يسمى كفنا و الأول أصح» و في الوجيز للغزالي ج 1 ص 45 «و أقله ثوب واحد ساتر لجميع البدن و الثاني و الثالث حق الميت في التركة تنفذ وصيته بإسقاطهما» و في المنهاج للنووي ص 13 «يكفن بماله لبسه حيا و أقله ثبوب» و في بداية المجتهد ج 1 ص 213 «قال مالك لأحد في الكفن و انه يجزئ ثوب واحد في المرأة و الرجل الا انه يستحب الوتر» و في المغني ج 2 ص 464 و 467 «يكفن في ثلاثة أثواب و يجوز التكفين في ثوبين و قال الأوزاعي أقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست