responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 146

(السابعة)- إذا دفن في أرض ثم بيعت

قال في المبسوط جاز للمشتري نقل الميت منها و الأفضل تركه. و رده الفاضلان بتحريم النبش إلا ان تكون الأرض مغصوبة فيبيعها المالك. و اعترضهما الفاضل الخراساني في الذخيرة بأن التعويل في تحريم النبش انما هو على الإجماع و هو لا يتم في محل النزاع. أقول: لقائل أن يقول ان خلاف معلوم النسب لا يقدح في الإجماع كما هو مذكور في قواعدهم. و المسألة بجميع شقوقها و فروعها لا تخلو عندي من الاشكال لعدم الدليل الواضح من اخبارهم (عليهم السلام) و اللّٰه العالم.

(الرابعة) [نقل الميت بعد الدفن و قبله]

- قد صرحوا (رضوان اللّٰه عليهم) بأنه يحرم نقل الميت بعد دفنه الى موضع آخر، لتحريم النبش و استدعائه الهتك و لو الى أحد المشاهد المشرفة، و نقل العلامة في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا، قال الشيخ (قدس سره) في النهاية «و إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، و قد وردت رواية بجواز نقله الى بعض مشاهد الأئمة (عليهم السلام) سمعناها مذاكرة و الأصل ما قدمناه» و قال ابن إدريس انه بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل الى مشهد أو الى غيره، و عن ابن حمزة القول بالكراهة، و نقل بعض مشايخنا المتأخرين عن الشيخ و جماعة انهم جوزوا نقله الى المشاهد المشرفة. أقول: و بذلك يشعر كلامه في المبسوط حيث قال بعد الإشارة إلى ورود الرواية كما ذكره في النهاية: «و الأول أفضل» فإن ظاهره الجواز و ان كان خلاف الأفضل كما يدل عليه قول ابن حمزة، و قال ابن الجنيد انه لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة و لصلاح يراد بالميت. و ظاهره الجواز من غير كراهة في الصورتين المذكورتين.

أقول: و الظاهر عندي هو الجواز (اما أولا) فلان مستند التحريم انما هو الإجماع على تحريم النبش و هو غير ثابت في محل النزاع. و (اما ثانيا)

فلما رواه الصدوق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست