نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 145
تقويم موضع الدفن و حصول الضرر به بخلاف الكفن» انتهى. و رده في الذكرى بضعف هذا الفرق قال: لإمكانه بإجارة البقعة زمانا يعلم بلى الميت فيه، قال و أضعف منه الفرق بإشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض لأن الفرض قيام الثوب.
ثم احتمل في الذكرى في كل من الأرض و الكفن تحريم النبش إذا ادى الى هتك الميت و ظهور ما ينفر منه
و لو كفن في حرير قيل هو كالمغصوب، و قيل ان الاولى هنا المنع لان حق اللّٰه تعالى أوسع من حق الآدمي.
(الرابعة)- إذا بلي الميت و صار رميما
قالوا فإنه يجوز نبشه لدفن غيره أو لمصلحة المالك المعير، و يختلف ذلك باختلاف الترب و الأهوية فلو ظنه رميما فنبش فوجد عظاما دفنها وجوبا، قالوا و متى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيها.
(الخامسة)- نبشه للشهادة على عينه
و إثبات الأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته و قسمة تركته و حلول ديونه التي عليه، قال في الذكرى: و هذا يتم إذا كان محصلا للعين و لو علم تغير الصورة حرم.
(السادسة)- إذا دفن بغير كفن أو صلاة أو غسل أو الى غير القبلة
، و قطع الشيخ في الخلاف بعدم النبش لأجل الغسل قال لانه مثلة، و رجحه في المعتبر قال لان النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة، و مال العلامة في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الى فساد لان الغسل واجب فلا يسقط بذلك و كذا في الدفن الى غير القبلة، و الى ما اختاره العلامة من النبش في الصورتين المذكورتين مال الفاضل الخراساني في الذخيرة، و ظاهرهم الاتفاق على عدم النبش في الكفن و الصلاة، قالوا لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره و الكفن اغنى عنه الدفن لحصول الستر به.