responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 144

و الكثير و ان كره النبش لأجل القليل، قال في الذكرى:

و روى «ان المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم طلبه ففتح موضع منه فأخذه فكان يقول انا آخركم عهدا برسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)».

أقول: لا ريب ان هذه الرواية عامية [1] و قد ورد في بعض الاخبار التي لا يحضرني الآن موضعها عن علي (عليه السلام) تكذيبه في دعواه ذلك، و هو الصواب فإن المغيرة بن شعبة و أمثاله من المنافقين في السقيفة يومئذ و اين هم من حضور دفنه (صلى اللّٰه عليه و آله)؟ و لكن أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) يستلقون أمثال هذه الاخبار في مثل هذه الأحكام العارية عن نصوصهم (عليهم السلام).

(الثانية)- إذا دفن في الأرض المغصوبة أو المشتركة بغير اذن الشريك

، قالوا فان للمالك و الشريك قلعه لتحريم شغل مال الغير و ان ادى الى هتك الحرمة لأن حق الحي أولى و ان كان الأفضل للمالك تركه خصوصا القرابة، و لو دفن باذن المالك جاز له الرجوع ما لم يطم لا بعده.

(الثالثة)- إذا كفن في ثوب مغصوب

جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالك، و لا يجب عليه أخذ القيمة. و فرق في المنتهى بين الأرض و الكفن فقال بعد ان ذكر جواز النبش في الأرض المغصوبة: «اما لو غصب كفنا فكفن به و دفن لم يكن لصاحب الكفن قلعه و أخذ كفنه بل يرجع الى القيمة، و الفرق بينهما بتعذر


[1] كما في المهذب ج 1 ص 138 و في السيرة الحلبية ج 3 ص 403

«و قيل آخر من طلع من قبره (ص) المغيرة بن شعبة لأنه ألقي خاتمه في القبر الشريف و قال لعلى (ع) يا أبا الحسن خاتمي و انما طرحته عمدا لامس رسول اللّٰه (ص) و أكون آخر الناس عهدا به قال انزل فخذه. و قيل القى الفأس في القبر.

و يقال ان عليا (ع) لما قال له المغيرة ذلك نزل و ناوله الخاتم أو الفأس أو أمر من نزل و ناوله ذلك و قال له انما فعلت لتقول انا آخر الناس برسول اللّٰه (ص) عهدا. و اعترض بأن المغيرة لم يكن حاضرا للدفن».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست