نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 132
و البناء على القبور كما قال في المدارك.
و المراد بالبناء على القبر المنهي عنه في هذه الاخبار هو ان يتخذ عليه بيت أو قبة كما ذكره في المنتهى، قال لأن في ذلك تضييقا على الناس و منعا لهم عن الدفن، ثم قال: و هذا مختص بالمواضع المباحة المسبلة أما الأملاك فلا.
و كيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) لإطباق الناس على البناء على قبورهم (عليهم السلام) من غير نكير و استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك بل لا يبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء ايضا استضعافا لخبر المنع و التفاتا الى ان في ذلك تعظيما لشعائر الإسلام و تحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى، صرح بذلك السيد في المدارك، و هو جيد.
تنبيه [حول حديث من جدد قبرا]
روى الشيخ في التهذيب بسنده عن الأصبغ بن نباتة [1] قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) و في الفقيه مرسلا قال: «قال أمير المؤمنين من جدد قبرا أو مثل مثلا فقد خرج من الإسلام».
قال في الفقيه: «اختلف مشايخنا في هذا الحديث فقال محمد بن الحسن الصفار هو «جدد» بالجيم لا غير. و كان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد (رضي اللّٰه عنه) يحكى عنه انه قال لا يجوز تجديد القبر و تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه و بعد ما طين في الأول و لكن إذا مات ميت و طين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير ان تجدد. و ذكر عن سعد بن عبد اللّٰه (رحمه اللّٰه) انه كان يقول انما هو «من حدد قبرا» بالحاء المهملة غير المعجمة يعني به من سنم قبرا. و ذكر عن احمد بن ابي عبد اللّٰه البرقي انه قال انما هو «من جدث قبرا» و تفسير الحدث القبر فلا يدرى ما عني به. و الذي اذهب اليه أنه «جدد» بالجيم و معناه نبش قبرا لان من نبش قبرا فقد