نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 130
(الرابعة)
- هل يستحب تلقين الأطفال و نحوهم؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض ذلك حيث قال: «و لا فرق في هذا الحكم بين الصغير و الكبير كما في الجريدتين لإطلاق الخبر، و لا ينافيه التعليل بدفع العذاب كما في عموم كراهة المشمس و ان كان ضرره انما يتولد على وجه مخصوص، و اقامة لشعائر الإيمان» انتهى.
أقول: مرجع كلامه (قدس سره) الى ان علل الشرع ليست عللا حقيقة يدور المعلول مدارها وجودا و عدما و انما هي أسباب معرفات أو لبيان وجه المصلحة و الحكمة فلا يجب اطرادها. و هو جيد كما أوضحناه في غير موضع مما تقدم. و قال في الذكرى:
«و اما الطفل فالتعليل يشعر بعدم تلقينه، و يمكن ان يقال يلقن اقامة للشعار و خصوصا المميز كما في الجريدتين».
في تجصيص القبور و البناء عليها
و منها- انه قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة تجصيص القبور و البناء عليها بل ظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه، قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص القبور و تظليلها. و في المبسوط تجصيص القبر و البناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا. و قال ابن الجنيد: و لا أحب ان يقصص و لا يجصص لان ذلك زينة و لا بأس بالبناء عليه و ضرب الفسطاط لصونه و من يزوره. و ظاهره تخصيص الكراهة بالتجصيص دون البناء، و الأصل في هذا الحكم
ما رواه في التهذيب في الموثق عن علي بن جعفر [1] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح؟ قال لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه و لا تطيينه».
و عن جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «لا تبنوا على القبور و لا تصوروا سقوف البيوت فان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كره ذلك».
و عن يونس بن ظبيان عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه».