نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 126
بصب الماء من عند رأسه و تدور به على القبر من اربع جوانب القبر حتى ترجع إلى الرأس من غير ان تقطع الماء فان فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر».
و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه من غير اسناد الى أحد.
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)[1]«في رش الماء على القبر؟ قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب».
و منها- ان يضع يده على القبر بعد ذلك مستقبل القبلة داعيا بالمأثور
، روى في الكافي في الصحيح عن زرارة [2] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز كفك عليه بعد النضح».
و قد تقدم
في رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[3] قال: «ثم بسط كفه على القبر ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه. الى آخر الدعاء».
و في كتاب الفقه الرضوي [4] على اثر العبارة المتقدمة في الرش «ثم ضع يدك على القبر و أنت مستقبل القبلة و قل:
اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتك و اسكن إليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك و احشره مع من كان يتولاه. و متى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء و أنت مستقبل القبلة و يداك على القبر».
و روى في التهذيب عن إسحاق بن عمار [5] قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) ان أصحابنا يصنعون شيئا: إذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أ فسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه».
و عن محمد بن إسحاق [6] قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) شيء يصنعه الناس عندنا: يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت؟
قال انما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فاما من أدرك الصلاة عليه فلا».