نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 120
لحده و سوى اللبن عليه و جعل يقول ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا، يسد به ما بين اللبن فلما ان فرغ و حثا التراب عليه و سوى قبره قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اني لا علم انه سيبلى و يصل اليه البلى و لكن اللّٰه عز و جل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه. الحديث».
و في الكافي في الصحيح عن ابان بن تغلب [1] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول جعل علي (عليه السلام) على قبر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) طينا فقلت أ رأيت ان جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا».
و قد تقدم
في رواية إسحاق بن عمار [2]«ثم تضع الطين و اللبن فما دمت تضع اللبن و الطين تقول اللهم صل وحدته. الدعاء».
و قد تقدم في عبارة
كتاب الفقه «فإذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم آنس وحشته. الدعاء».
و قد تقدم [3] قال في المنتهى: «إذا وضعه في اللحد شرج عليه اللبن لئلا يصل التراب اليه و لا نعلم فيه خلافا، و يقوم مقام اللبن مساوية في المنع من تعدى التراب اليه كالحجر و القصب و الخشب إلا ان اللبن اولى من ذلك كله لانه المنقول عن السلف و المعروف في الاستعمال، و ينبغي ان يسد الخلل بالطين لأنه أبلغ في المنع و روى ما يقاربه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار» [4] انتهى.
و منها- ان يهال عليه التراب و يطم القبر
إذا فرغ من تشريج اللبن و لا يطرح فيه من تراب غيره داعيا بالمأثور،
روى في الكافي في الصحيح عن داود بن النعمان [5] قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «ما شاء اللّٰه لا ما شاء الناس» فلما انتهى الى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده».
و عن عمر بن أذينة في الصحيح [6] قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)