responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 114

عن عبد اللّٰه بن محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «الوالد لا ينزل في قبر ولده و الولد ينزل في قبر والده».

و نحو ذلك في خبرين آخرين عن عبد اللّٰه بن راشد [2] و مورد هذه الاخبار كلها انما هو كراهة نزول الأب في قبر ابنه دون العكس، و لعل السر فيه انه لا يؤمن على الأب ان يجزع على ابنه حين يكشف عن وجهه و يوضع خده على التراب بخلاف الابن فإنه ليس بهذه المثابة، و حينئذ فتعدية الحكم الى غير الأب مشكل. نعم قد ورد في الدفن و إهالة التراب عليه- كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى- ما يدل على الكراهية من ذي الرحم مطلقا و هو مشعر بالكراهة فيما نحن فيه، إلا ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم المذكور، و تأولوا الروايات المذكورة بزيادة الكراهة في جانب الأب في دخول قبر ابنه و ان كان العكس ايضا مكروها.

و منها- تغطية قبر المرأة حال الدفن

، و قيل بذلك في الرجل ايضا، و بالأول صرح المفيد و ابن الجنيد و اليه مال في المعتبر، و بالثاني قال الشيخ في الخلاف و جمع ممن تأخر عنه بل الظاهر انه المشهور، قال في المختلف: «قال الشيخ في الخلاف إذا نزل الميت القبر يستحب ان يغطى القبر بثوب، و استدل بالإجماع على جوازه و بالاحتياط على استعماله.

و قال ابن إدريس ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه عنه، و الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، و هذا مذهب الشافعي و لا حاجة بنا الى موافقته على ما لا دليل عليه، قال و قد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد ان المرأة يجلل قبرها عند دفنها بثوب و الرجل لا يمد عليه ثوب فان كان ورد ذلك فلا نعديه الى قبر الرجل فليلحظ ذلك. و قال ابن الجنيد و ان كانت امرأة مد على القبر ثوبا و لم يرفعه الى ان يغيبها باللبن. و كل من القولين عندي جائز و ان كان الستر في قبر المرأة أولى لما فيه من الستر لها

و لما رواه جعفر بن سويد من بني جعفر بن كلاب [3] قال:


[1] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الدفن.

[3] رواه في الوسائل في الباب 50 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست