responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 111

في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) [1] قال:

«يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه».

قال في المعتبر بعد ذكر هذه الرواية: «و هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب و لان ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع، الى ان قال: و الصواب الاقتصار على حل عقده» قال في الذكرى بعد نقل كلام المعتبر: «قلت: يمكن ان يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما فلا مخالفة و لا إفساد» انتهى. و هو في مقام الجمع غير بعيد. ملقنا له الشهادتين و أسماء الأئمة (عليهم السلام) الى ان يبلغ الى صاحب العصر (عليه السلام).

و ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي- من انه يدخل يده اليمنى تحت منكب الميت الأيمن.

إلخ- غريب لم يوجد في غيره، نعم ذكره في الفقيه و الظاهر انه مأخوذ من الكتاب المذكور إلا انه ذكره في كلام طويل في ذيل رواية سالم بن مكرم الآتية، و قد توهم جمع انه من الرواية المذكورة و الظاهر بعده. و هذا التلقين هو التلقين الثاني و بعضهم جعله ثالثا باعتبار استحباب التلقين عند التكفين. و لم أقف على مستنده.

و منها- ان يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة

و شبهها لئلا يستلقي

رواه الصدوق في الفقيه [2] عن سالم بن مكرم عن الصادق (عليه السلام) قال: «يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي».

و للصدوق في الفقيه بعد هذه الرواية كلام طويل أكثره مأخوذ من الفقه الرضوي، و صاحب الوافي و كذا صاحب الوسائل أضافاه إلى الرواية المذكورة، و الظاهر عدمه كما استظهره ايضا شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار.

و منها- وضع التربة الحسينية [معه]

على مشرفها أفضل الصلاة و السلام و التحية معه، و هذا الحكم مشهور في كلام المتقدمين و لكن مستنده خفي على المتأخرين و متأخريهم، قال في المدارك و قبله الشهيد في الذكرى و العلامة و غيرهما: «ذكر ذلك الشيخان و لم نقف لهما على مأخذ


[1] رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست