نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 111
في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام)[1] قال:
«يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه».
قال في المعتبر بعد ذكر هذه الرواية: «و هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب و لان ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع، الى ان قال: و الصواب الاقتصار على حل عقده» قال في الذكرى بعد نقل كلام المعتبر: «قلت: يمكن ان يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما فلا مخالفة و لا إفساد» انتهى. و هو في مقام الجمع غير بعيد. ملقنا له الشهادتين و أسماء الأئمة (عليهم السلام) الى ان يبلغ الى صاحب العصر (عليه السلام).
و ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي- من انه يدخل يده اليمنى تحت منكب الميت الأيمن.
إلخ- غريب لم يوجد في غيره، نعم ذكره في الفقيه و الظاهر انه مأخوذ من الكتاب المذكور إلا انه ذكره في كلام طويل في ذيل رواية سالم بن مكرم الآتية، و قد توهم جمع انه من الرواية المذكورة و الظاهر بعده. و هذا التلقين هو التلقين الثاني و بعضهم جعله ثالثا باعتبار استحباب التلقين عند التكفين. و لم أقف على مستنده.
و منها- ان يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة
و شبهها لئلا يستلقي
رواه الصدوق في الفقيه [2] عن سالم بن مكرم عن الصادق (عليه السلام) قال: «يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي».
و للصدوق في الفقيه بعد هذه الرواية كلام طويل أكثره مأخوذ من الفقه الرضوي، و صاحب الوافي و كذا صاحب الوسائل أضافاه إلى الرواية المذكورة، و الظاهر عدمه كما استظهره ايضا شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار.
و منها- وضع التربة الحسينية [معه]
على مشرفها أفضل الصلاة و السلام و التحية معه، و هذا الحكم مشهور في كلام المتقدمين و لكن مستنده خفي على المتأخرين و متأخريهم، قال في المدارك و قبله الشهيد في الذكرى و العلامة و غيرهما: «ذكر ذلك الشيخان و لم نقف لهما على مأخذ