نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 110
ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن و تضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر و تحركه تحريكا شديدا و تقول: يا فلان بن فلان اللّٰه ربك و محمد نبيك و الإسلام دينك و علي وليك و امامك، و تسمي الأئمة واحدا واحدا الى آخرهم (عليهم السلام) ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى، فإذا وضعت عليه اللبن فقل: اللهم آنس وحشته وصل وحدته برحمتك اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بساحتك و أنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له انك أنت الغفور الرحيم».
و هذه العبارة نقلها في الفقيه متفرقة فبعض منها نقله عن أبيه في رسالته اليه و بعض منها ذكره هو مفتيا به كما عرفت من عادته و عادة أبيه في غير موضع.
أقول: يستفاد من هذه الاخبار عدة أحكام
[ما يستحب في الملحد من الهيئة]
(منها)- انه يستحب للملحد و هو الولي أو من يأذن له شفعا أو وترا- كما تقدم الدليل عليه- ان يكون مكشوف الرأس محلول الأزرار حافيا إلا لضرورة أو تقية، و ابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين، و الأظهر تقييده كما دلت عليه هذه الاخبار، داعيا هو و غيره من المشيعين عند معاينة القبر
بقوله: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة كما تقدم من كتاب الفقه،.
و عند تناول الميت: بسم اللّٰه و باللّٰه الى آخر ما في رواية أبي بصير.
أو بسم اللّٰه و في سبيل اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كما في كتاب الفقه[2].
، و عند وضعه في اللحد: بسم اللّٰه و باللّٰه الى آخر ما في رواية الحلبي.
أو ما تضمنته رواية محمد بن مسلم أو موثقة سماعة [3] قارئا بعد وضعه في اللحد السور المذكورة في الاخبار و آية الكرسي، كاشفا عن وجهه مفضيا بخده الأيمن إلى الأرض، و الاولى حل عقد الكفن كما اشتملت عليه روايات أبي حمزة و ابي بصير و إسحاق بن عمار و عبارة كتاب الفقه [4] دون شقه كما اشتملت عليه مرسلة ابن ابي عمير المتقدمة [5] و مثلها