نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 106
[الأخبار المشتملة على آداب المقارنة]
و منها- ما اشتملت عليه هذه الاخبار التي انا ذاكرها ثم افصل ما اشتملت عليه ذيلها ان شاء اللّٰه تعالى: منها-
ما رواه في الكافي عن ابن ابي يعفور عن الصادق (عليه السلام)[1] قال: «لا ينبغي لأحد ان يدخل القبر في نعلين و لا خفين و لا عمامة و لا رداء و لا قلنسوة».
و عن علي بن يقطين في الصحيح أو الحسن [2] قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول لا تنزل في القبر و عليك العمامة و القلنسوة و لا الحذاء و لا الطيلسان و حل أزرارك و بذلك سنة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) جرت، و ليتعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم و ليقرأ فاتحة الكتاب و المعوذتين و قل هو اللّٰه أحد و آية الكرسي، و ان قدر ان يحسر عن خده و يلصقه بالأرض فليفعل و ليشهد و ليذكر ما يعلم حتى ينتهي الى صاحبه».
و عن ابي بكر الحضرمي عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «لا تنزل القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء و لا حذاء و حل أزرارك.
قال: قلت و الخف؟ قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية».
و رواه في التهذيب [4] و زاد «و ليجهد في ذلك جهده».
و ما رواه في التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [5] قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر و لم يحل أزراره».
و عن سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام)[6] قال: «لا تدخل القبر و عليك نعل و لا قلنسوة و لا رداء و لا عمامة. قلت فالخف؟ قال: لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[7] قال: «إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي و قل:
بسم اللّٰه و باللّٰه و في سبيل اللّٰه و على ملة رسول اللّٰه اللهم افسح له في قبره و الحقه بنبيه (صلى اللّٰه عليه و آله) و قل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند «اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه و ان كان مسيئا فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه» و استغفر له ما استطعت