نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 105
(المطلب الثاني)- في الآداب المقارنة
و هي أمور
(منها)- ان يرسل الميت الى القبر سابقا برأسه ان كان رجلا و المرأة عرضا
، و يدل على ذلك
ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الصمد بن هارون [1] رفع الحديث قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام):
إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا يسل سلا و المرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر».
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام)[2] قال: «يسل الرجل سلا و تستقبل المرأة استقبالا و يكون اولى الناس بالمرأة في مؤخرها».
و ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[3] في حديث شرائع الدين قال: «و الميت يسل من قبل رجليه سلا و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد و القبور تربع و لا تسم».
و ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي [4] حيث قال:
«و ان كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد و تأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا».
هذا، و جملة من الاخبار قد تضمنت السل مطلقا: منها-
صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] قال: «إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي. الحديث».
و رواية محمد بن مسلم [6] قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الميت؟ فقال تسله من قبل الرجلين و تلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات و تربع قبره».
و نحوهما غيرهما ايضا من الاخبار الآتية، و قد ظهر من هذه الاخبار مضافا الى ما قدمناه قريبا ان السنة في الرجل هو وضع جنازته من جهة رجلي القبر و انه ينقل في دفعات ثلاث و انه يسل سلا و يبدأ برأسه، و اما المرأة فإن موضع جنازتها مما يلي القبلة و تؤخذ عرضا و توضع دفعة، و بذلك صرح الأصحاب أيضا كما عرفت، و طريق الجمع حمل إطلاق هذه الاخبار على الاخبار السابقة حمل المطلق على المقيد فلا منافاة.