responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 104

الكتاب المذكور، و منه يعلم مستند القول المشهور و ان خفي على الأكثر من أصحابنا المتأخرين و الجمهور لعدم وصول الكتاب إليهم. و قال الصدوق في العلل [1] بعد نقل رواية محمد بن عجلان المتقدمة:

«و روى في حديث آخر: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظيمة و نعوذ باللّٰه من هول المطلع و لكنه ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه الى شفير القبر».

انتهى. و الظاهر ان هذه الرواية المرسلة مأخوذة من الكتاب المذكور كما ترى فإن العبارة واحدة. بقي الكلام في الجمع بين هذه الروايات و بين ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي، و الظاهر حمل كلامه (عليه السلام) على مزيد الفضل و الاستحباب فإنه أبلغ في الأهبة و الاستعداد و ان تأدى أصل الحكم بما في تلك الأخبار، قوله (عليه السلام):

«فلا تفجأ به القبر»

قال في المصباح المنير: «فجأت الرجل افجأه مهموز من باب تعب و في لغة بفتحتين: جئته بغتة» و حينئذ يكون المعنى هنا لا تأت بميتك القبر بغتة، و اما على رواية «تفدح به القبر» فقال في القاموس: «فدحه الدين كمنعه: أثقله» و لعل المراد لا تجعل القبر و دخوله ثقيلا على ميتك بإدخاله فيه بغتة، و اما هول المطلع فقال في النهاية: «هول المطلع يريد به الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال» انتهى قوله:

«و يدخله القبر. الى آخره» فيه دلالة على عدم تعين عدد مخصوص و به قال الأصحاب، قال في المنتهى: «لا توقيت في عدة من ينزل القبر و به قال احمد، و قال الشافعي يستحب ان يكون وترا [2]» و في الخبر المذكور دلالة على ان الاختيار في ذلك للولي، و هو كذلك من غير خلاف يعرف. و اللّٰه العالم.


[1] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب الدفن.

[2] كما في المغني ج 2 ص 503 و البحر الرائق ج 2 ص 193 و المهذب ج 1 ص 131.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست