responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 84

ثم تغسل إن أردت ذلك».

إلا ان الأصحاب صرحوا باستحبابها هنا، و لم يفسروها بشيء من المعنيين المتقدمين، و لم يوردوا على ذلك ايضا دليلا في المقام، و ربما استدل على ذلك بمواظبة السلف و الخلف من العلماء و الفقهاء على مرور الأعصار بل الأئمة الأطهار (صلوات الله عليهم) الا انه لا يخلو من شوب الإشكال، إذ ربما يقال ان ذلك لما كان من الأفعال العادية التي هي أسهل و أقل كلفة في غالب الأحوال حصل المواظبة عليها لذلك. نعم ربما يمكن ان يستدل على ذلك بعموم آيات المسارعة إلى المغفرة و الاستباق الى الخير [1] و التحفظ من طريان المفسد. و المتابعة لفتوى جمع من الأصحاب بالاستحباب. و لا يخفى ما فيه ايضا.

و هل تجب متى خاف فجأة الحدث الأصغر كما في السلس و المبطلون؟ احتمال مبني على وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. اما إذا خاف فجأة الحدث الأكبر فهل تجب محافظة على سلامة العمل من الابطال، أم لا لعدم استناد الابطال اليه مع وجوب الاستئناف؟ احتمالان أظهرهما الثاني لما ذكر، اما لو كان الحدث الأكبر مستمرا فالأقرب الأحوط اشتراطها في صحة الغسل، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري كما تقدم مثله في الوضوء.

(الرابعة) [إغفال لمعة من البدن في الغسل الترتيبي و الارتماسي]

- قد عرفت ان الأظهر الأشهر وجوب الترتيب في الغسل الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة، و حينئذ فلو أغفل المغتسل ترتيبا لمعة من بدنه فقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه ان كان في الجانب الأيسر غسلها و ان كان في الأيمن فكذلك مع اعادة غسل الأيسر تحصيلا للترتيب.

و الذي وقفت عليه من الاخبار مما يتعلق بذلك

صحيحة أبي بصير عن ابي عبد الله


[1] سورة آل عمران الآية 133 و سورة البقرة. الآية 148 و سورة المائدة.

الآية 48.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست