responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 81

و من تبعه على الثاني، و أنت خبير بان ظاهر الخبرين المذكورين لا يأبى الانطباق على كلام الشيخ (رحمه الله) فان قوله في الخبر الأول-:

«ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه»

و تقييده الاجزاء في الثاني بالسيلان على جسده- لا يأبى ان يكون الاغتسال به ارتماسا مع كثرته و حصول الدفعة العرفية سيما على ما فسرنا به الدفعة آنفا، و ترتيبا ان لم يكن كذلك، فيجوز للمغتسل قصد الارتماس به على الأول و الترتيب على الثاني، و لعل في ذكر الشيخ الغزارة في عبارة المبسوط إشارة الى ذلك. و الى ما ذكرنا يشير كلام شيخنا البهائي و شيخنا المحقق في كتاب الحبل المتين و رياض المسائل. و ما يوهمه كلام ذلك الفاضل- من عموم أدلة الترتيب الا ما خرج بالدليل- فيه ان الأدلة المشار إليها لا عموم فيها بل بالخصوص انسب، لدلالة أكثرها على ان الغسل بالاغتراف من الأواني القليلة المياه، و ما يوهمه إطلاق بعضها في ذلك يمكن حمله على المقيد منها، فلا دلالة حينئذ على حكم الاغتسال بغير ذلك الفرد. و (ثانيهما)- انه هل يلحق بالمطر على تقدير جواز الارتماس به ما ذكر من تلك الأشياء أم لا؟ إشكال ينشأ من فقد النص عليه بخصوصه، لاختصاص الخبرين المذكورين بالمطر مع ما عرفت من المناقشة في الدلالة أيضا، و من العلة المشار إليها بالتعليق على الشرط في قوله في

صحيحة علي: «ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه»

و إطلاق قوله في

صحيحة زرارة [1]: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه».

و ما يقرب منه و يؤدي مؤداه، فإنه علق الاجزاء على جريان الماء على الجسد مطلقا، فإذا جرى دفعة بأي وجه وجب الحكم بالاجزاء و عدم الافتقار الى الترتيب. و لعله الأقرب.

(الثانية) [هل يعتبر في الغسل الارتماسي الخروج من الماء بالكلية قبله؟]

- هل يجب في الغسل ارتماسا في الماء الكثير الخروج من الماء بالكلية ثم إلقاء نفسه فيه دفعة، أم يجوز و ان كان بعضه في الماء بحيث ينوي و يدفع نفسه الى موضع آخر تحت الماء على وجه تختلف عليه سطوح الماء؟ ظاهر كلام جملة من متأخري


[1] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست