responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 80

من الأغسال» انتهى. و أيده بعضهم برواية

الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «غسل الجنابة و الحيض واحد».

أقول: و يؤيده أيضا الأخبار المتظافرة بأن غسل الميت كغسل الجنابة كما تقدم بيانه.

[مسائل]

و تنقيح البحث في هذا المقصد يتم برسم مسائل

(الأولى) [الغسل تحت المجرى و المطر الغزير]

- اجرى الشيخ في المبسوط الوقوف تحت المجرى و المطر الغزير مجرى الارتماس في سقوط الترتيب، و نقل ذلك عن العلامة في جملة من كتبه، و طرد الحكم في التذكرة في الميزاب و شبهه، و نقل عن بعض الأصحاب انه أجرى الصب من الإناء الشامل للبدن مجرى ذلك ايضا، قال في الذكرى: «و هو لازم للشيخ ايضا» و منع ابن إدريس من ذلك و خص الحكم بالارتماس بالدخول تحت الماء دون هذه المذكورات، و اليه يشير كلام المحقق في المعتبر كما سيأتي و الأصل في هذه المسألة

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك».

و مرسلة محمد بن أبي حمزة عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3]: «في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أ يجزيه ذلك من الغسل؟ قال نعم».

قال في المعتبر بعد نقل صحيحة علي: «و هذا الخبر مطلق و ينبغي ان يقيد بالترتيب في الغسل» و جعله في الذكرى أحوط، و قربه بعض فضلاء متأخري المتأخرين بناء على اعتبار ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة، لعموم دلالته الا ما خرج بالأخبار المختصة بالارتماس من كونه بالدخول تحت الماء فيكون غيره داخلا تحت العموم.

أقول: و قد تلخص من ذلك ان هنا شيئين: (أحدهما)- ان الغسل بالمطر هل يقع ترتيبا و ارتماسا أو يخص بالترتيب؟ فالشيخ و من تبعه على الأول و ابن إدريس


[1] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب الحيض.

[2] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست