responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 8

السلام) بالتي هي أحسن، لأنهم كانوا أصحاب قياس و كان مثل هذا التمثيل و المقايسة أوقع في نفوسهم و أقرب لقبولهم، و حاشاه (عليه السلام) ان يقيس في الدين أو يكون طريق (عليه السلام) معرفته بالأحكام القياس» انتهى.

و (رابعها)-

رواية حفص بن سوقة عمن أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] حيث «سأله عن الرجل يأتي المرأة من خلفها. قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل».

و هو صريح الدلالة الا انه- مع ضعف السند- معارض بما يأتي.

و (خامسها)- الإجماع المنقول في كلام السيد (رضي الله عنه). و فيه ان الإجماع المذكور و ان كثر نقله في كلامهم و تداولوه على رؤوس أقلامهم الا انه لم تثبت حجيته عندنا، كما تقدم القول فيه مفصلا في المقدمة الثالثة [2].

و استدل على القول الثاني أيضا بوجوه: (أحدها)-

صحيحة الحلبي [3] قال:

«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل ان هو انزل و لم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل».

و أجيب بأن الفرج هنا لا خصوصية له بالقبل بل هو شامل للدبر ايضا. لصدق الفرج عليه كما تقدم.

و فيه (أولا)- ان المتبادر من الفرج- كما قدمنا ذكره- هو القبل و عليه بناء الاستدلال، فان الظاهر المتبادر من لفظ الإصابة هنا هو الكناية عن الوطء و النكاح، كما غبر به و بأمثاله في غير موضع من الاخبار الإمامية و الآيات القرآنية، و ذلك لا يكون في غير الفرجين.

و (ثانيا)- ان الصدوق في الفقيه [4] روى الخبر المذكور بقوله: «فيما دون


[1] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب الجنابة.

[2] ج 1 ص 35.

[3] المروية في الوسائل في الباب 11 من أبواب الجنابة.

[4] ج 1 ص 47.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست