نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 72
حيث قال فيها:
«فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك»
قال:
«و هو لا يشترط فيه الترتيب عندنا لعدم الدليل عليه».
أقول: و لعله- و ان كان بعيدا- أقرب من الحمل على السهو و الغلط، لإيجابه القدح في الراوي المذكور بعدم التثبت في النقل الذي ربما قدح في العدالة، مع ان الرجل المذكور من أجلاء الرواة و معتمديهم.
و يمكن أيضا ان يقال- و لعله الأقرب- ان المأمور به منه (عليه السلام) غير مذكور، و لعل فعلها من غسل الجسد و ترك الرأس كان خطأ منها و خلاف ما أمرت به ثم انه (عليه السلام) أمرها بغسل رأسها وقت الركوب و تأخير غسل البدن الى وقت آخر و ان لم ينقله الراوي في تتمة الكلام، إذ لعل همه انما تعلق بنقل ما وقع من أم إسماعيل و ما أنكر به (عليه السلام) عليها.
و اما الترتيب في الجسد بين يمينه و يساره بتقديم الأول على الثاني فهو المشهور بين أصحابنا بل ادعى عليه الإجماع الا ان كلام الصدوق و كذا ابن الجنيد على ما نقل عنه خال منه، و المنقول ايضا عن ابن ابي عقيل عطف الأيسر على الأيمن بالواو كما في الاخبار و قد اعترض ذلك المحقق في المعتبر، حيث قال: «و اعلم ان الروايات قد دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، و اما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، و لا تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا تقتضي ترتيبا، فإنك لو قلت: «قام زيد ثم عمرو و خالد» دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو، و اما تقديم عمرو على خالد فلا، و لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال و يجعلونه شرطا في صحة الغسل، و قد افتى بذلك الثلاثة و اتباعهم» انتهى. و هو جيد و على حذوه جرى جملة من متأخري المتأخرين.
احتج شيخنا الشهيد الثاني في الروض على وجوب الترتيب هنا بان هذه الروايات و ان دلت صريحا على تقديم الرأس على غيره لعطف اليمين عليه ب«ثم» الدالة على التعقيب
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 72