responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 71

و صحيحة يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) [1] و فيها «ثم يصب الماء على رأسه و على وجهه و على جسده كله ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه».

فان ظاهرها من حيث إطلاقها و إجمالها و ورودها في مقام البيان و جواب السؤال عن الكيفية عدم وجوب الترتيب بين الرأس و الجسد- فمقتضى الجمع بينه و بين ما تقدم تقييد إطلاق هذه الاخبار بالاخبار المتقدمة كما هو مقتضى القاعدة المسلمة.

و اما

ما ورد في صحيحة هشام بن سالم [2]- قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة و معه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها. الحديث».

- ففيه ان هشام المذكور قد روى القصة المشار إليها

في الصحيح عن محمد بن مسلم [3] قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فسطاطه و هو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: ادن هذه أم إسماعيل جاءت و انا أزعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها و ضربتها، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك».

و من ثم حمل الشيخ (رحمه الله) و من تأخر عنه الخبر الأول على وهم الراوي في النقل و غلطه.

و احتمل شيخنا صاحب رياض المسائل ان يكون الغسل المأمور فيه بغسل الجسد أولا و ترك الرأس ليس غسل الجنابة بل غسل الإحرام، كما أشعرت به الرواية الثانية


[1] المروية في الوسائل في الباب 34 من أبواب الجنابة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب الجنابة.

[3] رواها في الوسائل في الباب 29 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست