responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 7

على التخفيف بخلاف إيجاب الصاع، و حينئذ يقال: كلما ثبت الحد و الرجم ثبت الغسل أو كان اولى بالثبوت، و المقدم ثابت بالإجماع و الروايات فيثبت التالي، كذا قرره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين.

و يرد عليه ان هذا الاستدلال و ان وجهه بما قال الا انه لا يخرج بذلك عن القياس و لا يبرز عن ظلمة الالتباس و ان كان على الثاني يكون من قبيل قياس الأولوية، فإنا لا نسلم ان العلة في وجوب كل من الغسل و الحد هو الإيلاج، بل العلة هي أمر الشارع بذلك عند وقوع الإيلاج، و لئن أطلق على ذلك علة فهو كما في سائر علل الشرع لما صرحوا به انها من قبيل الأسباب و المعرفات، لا انها علل حقيقية يدور المعلول معها وجودا و عدما كالعلل العقلية حتى يلزم المحال بإثبات العلة و رفعها في وقت واحد، و حينئذ فحمل الغسل على الحد و الرجم لاشتراكهما في جامع الإيلاج قبلا قياس محض، إذ ليس القياس إلا عبارة عن تعدية الحكم من جزئي إلى آخر لاشتراكهما في جامع، و هو هنا كذلك فإنه قد عدي الحكم و هو الوجوب من الحد و الرجم الى الغسل لاشتراكهما في العلة الجامعة و هو النكاح في القبل، فاثبت وجوب الغسل في كل موضع ثبت فيه الحد و الرجم، و الاخبار الدالة على بطلان القياس في الشريعة أظهر من ان يتعرض لنقلها في المقام. و اما قياس الأولوية فهو و ان سلم ثبوته هنا و ذهب بعض الأصحاب إلى القول به الا ان جملة من الأخبار تدفعه كما تقدم ذلك في المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب [1] و حينئذ فالأظهر في معنى الخبر المذكور ان يقال: ان كلامه (عليه السلام) انما هو على طريق الإلزام لأولئك المخالفين حيث انهم قائلون بالقياس، أو انه (عليه السلام) أنكر عليهم ذلك مع مخالفته لاعتقادهم، بمعنى انه كيف تقولون بهذا القول مع انه مخالف لمعتقدكم؟ ثم بين (عليه السلام) الحكم بقوله:

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».

قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل الخبر المذكور: «قد جادلهم (عليه


[1] ج 1 ص 60.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست