responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 68

رأسه و على وجهه و على جسده كله.».

فالظاهر ان المراد به التنصيص على غسل الوجه من قبيل عطف الجزء على الكل، لا لكونه خارجا عن اسم الرأس و ان غسل الرأس لا يشمله لو لم يذكر حتى تكون الرقبة خارجة عن غسل الرأس بالطريق الأولى، إذ لو تم ذلك لزم الإخلال بذكر غسل الوجه في الاخبار الخالية عن التصريح بالوجه مع ورودها في معرض البيان و جواب السؤال عن كيفية الغسل، فلا مندوحة عن التزام دخوله في الرأس البتة كالتزام دخول الرقبة فيه في حسنة زرارة بل في سائر الأخبار. هذا، و العجب منه (سلمه الله) انه جعل المسألة من المتشابهات، و الظاهر انه عنى بها- كما فسره جماعة من الأخباريين- ما حصل فيه الاشتباه في نفس الحكم الشرعي بحيث لم يعلم وجهه و لذا عين فيها الاحتياط، و الحال انه استظهر خروج الرقبة عن حكم غسل الرأس كما هو صريح عبارته، فان كان هذا الاستظهار علم مأخذه من الاخبار و ظهر لديه صحته من الآثار، فالواجب عليه العمل بمقتضاه و عدم الالتفات الى ما سواه، فمن اين يجب إذ ذاك الاحتياط؟ و من اين تكون المسألة من المتشابهات التي حصل فيها الاشتباه؟ إذ مع الاستظهار للخروج لا اشتباه في الحكم الشرعي عنده، نعم الاحتياط أمر راجح للخروج عن عهدة التكليف على اليقين لكنه ليس بواجب على التعيين الا مع عدم ظهور الحكم الشرعي و اشتباهه، و ان كان منشأ هذا الاستظهار مجرد التخمين و الاعتبار من غير دليل واضح من الاخبار، فهو خلاف ما يتفوه به (سلمه الله) من عدم تعدي الآثار و الوقوف على مقتضى ما ورد عن الأئمة الأطهار، و بالجملة فالمسألة ليست من الشبهات كما ادعاه (سلمه الله) اما عندنا فلحكمنا بل جزمنا بدخول الرقبة في حكم غسل الرأس كما حققناه فيما سلف، و اما عنده فلتصريحه باستظهار خروجها عن غسل الرأس و الشبهة لا تجامع ظهور أحد الطرفين كما هو ظاهر» انتهى كلام الوالد عطر الله مرقده.

أقول: حيث كان شيخنا المحدث الصالح (قدس سره) شديد التصلب في مذهب الأخباريين اجترأ قلمه على المجتهدين، و كان الوالد (نور الله تربته) شديد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست