responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 63

و رد باحتمال حمل الرواية على ان المراد مجيء مفسد الصلاة مانع من الوجوب، إذ شرط تأثير المؤثر ارتفاع المانع.

و أجيب بأن حمل الكلام على هذا المعنى مما يكاد يلحقه بالمعميات و الألغاز، بل الإغراء بالجهل و الخطاب بما له ظاهر مع ارادة خلاف ظاهره من غير نصب قرينة عليه، و قد ثبت استحالته على الحكيم في الأصول. فلا يليق نسبته الى سادات الأنام و أبواب الملك العلام (عليهم أفضل الصلاة و السلام).

و التحقيق عندي هو ما افاده بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين، من ان الرواية المشار إليها لا دخل لها في البين و لا تعلق لها بشيء من القولين، و ذلك فان الغرض اللازم من الغسل هو رفع الحدث أو الاستباحة، و الرواية قد دلت على سقوط الغسل بطرو الحدث الذي لا يمكن رفعه و لا استباحة الصلاة مع وجوده، إذ التكليف به و الحال كذلك تكليف بما لا يطاق، و هو خارج عن حيز الوفاق و لا دخل للوجوب الذاتي أو الغيري فيه، و حينئذ فكما ان الرواية المذكورة ترد القول بالوجوب النفسي باعتبار عدم صحة الغسل في تلك الحال مع ان قضية الوجوب النفسي ذلك، كذلك ترد القول بالوجوب الغيري باعتبار ما اتفق عليه القائلون بذلك من صحة الغسل قبل وقت الغاية و اجزائه عن الواجب بعده، مع انه في تلك الحال غير صحيح و لا مجزئ عن الواجب، و أيضا فإنه بعد زوال المانع المذكور يرجع السبب الى مقتضاه و يعود الخلاف بحذافيره، و من ذلك يعلم الكلام في باقي الأخبار. نعم ربما أوهم قوله في موثقة عمار:

«ان شاءت ان تغتسل فعلت»

صحة الإتيان بالغسل حينئذ و ارتفاع حدث الجنابة. و فيه (أولا)- ان ما عدا هذه الرواية مما هو أكثر عددا و أصرح دلالة قد دل على تأخير الغسل و جعله مع الحيض غسلا واحدا. و (ثانيا)- ان الفريقين متفقون على عدم حصول الرفع و الاستباحة بالغسل في تلك الحال، فلا ثمرة حينئذ لهذه الصحة و لا اثر يترتب عليها في ذلك المجال، مع ان قوله فيها: «فإذا طهرت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست