نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 61
تكملة [هل وجوب غسل الجنابة نفسي أو غيري؟]
تقييد وجوب الغسل بوجوب الغاية هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و قيل بوجوبه في نفسه، اختاره القطب الراوندي، و ذهب إليه العلامة و نقله عن والده سديد الدين يوسف بن المطهر، و مال اليه من متأخري المتأخرين الفاضل الخراساني في الذخيرة و قبله السيد السند في المدارك، و البحث في المسألة و ان كان قليل الجدوى عندنا لانحصار فائدة الخلاف في وجوب نية الوجوب قبل الوقت و عدمه، مع انك قد عرفت مما قدمنا في مبحث نية الوضوء عدم الدليل على ذلك، إلا أنا جريا على منوالهم (قدس الله أرواحهم) و طيب مراحهم) قد قدمنا لك في البحث عن غاية الوضوء ما يفي بتحقيق الحال و ازالة الإشكال، من ذكر ما يدل على الوجوب الغيري و الجواب عما يدل على الوجوب النفسي، الا انه بقي مما يدل على الوجوب الغيري في خصوص هذه المسألة مما لم نتعرض له آنفا الآية الكريمة أعني قوله سبحانه: «. وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.» [1]
و قد تقدم في أول هذا المقصد بيان دلالتها على ذلك. و اما ما أجاب به الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ذلك- من ان غاية ما يلزم منه وجوبه لأجل الصلاة و ذلك لا ينافي وجوبه لنفسه ايضا، فيجوز ان يجتمع فيه الوجوبان، و لا يفهم منه التخصيص و لا يراد البتة، لوجوبه لغير الصلاة كالطواف و مس كتابة القرآن و غيرها بالاتفاق- فمدخول بما قدمنا تحقيقه في مبحث غاية الوضوء.
و استدل جملة من متأخري المتأخرين على ذلك أيضا بأخبار الجنب إذا فاجأها الحيض قبل الغسل:
و (منها)-
حسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق (عليه السلام)[2]