responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 53

و الرواية، لكن هل المراد بالاجتياز ان يدخل من باب و يخرج من آخر، أو يشمل الدخول و الخروج من باب واحد من غير لبث و لا تردد، أو يشمل التردد مغدا و مجيئا في نواحي المسجد؟ المقطوع به من ظاهر الآية و الرواية الواردة في تفسيرها هو الأول، و في شمولها للثاني احتمال ليس بذلك البعيد، و اما الثالث فالظاهر القطع بعدمه، و به صرح العلامة على ما نقل عنه، لكن

في رواية العلل المشار إليها آنفا [1] قال: «للجنب ان يمشي في المساجد كلها و لا يجلس فيها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)».

و الظاهر ان إطلاقها يحمل على ما افاده غيرها من التقييد.

و ألحق جملة من متأخري أصحابنا بالمساجد الضرائح المقدسة و المشاهد المشرفة، و رده جملة من متأخري المتأخرين بعدم المستند الموجب للتحريم.

أقول: و يمكن الاستدلال عليه بظاهر آية تعظيم شعائر الله [2] و بالأخبار الدالة على عدم جواز دخول الجنب بيوتهم احياء، و لا ريب ان حرمتهم أمواتا كحرمتهم احياء و من تلك الاخبار

ما رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات [3] في الصحيح عن بكر بن محمد قال: «خرجنا من المدينة نريد أبا عبد الله (عليه السلام) فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فرفع رأسه الى ابي بصير فقال: يا أبا محمد أما تعلم انه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير و دخلنا».

و مثله روي في كتاب قرب الاسناد.

و روى الكشي في كتاب الرجال [4] بسنده عن بكير قال: «لقيت أبا بصير فقال اين تريد؟ فقلت: أريد مولاك. قال انا أتبعك. فمضى فدخلنا عليه، واحد


[1] ما ذكره انما هو نص رواية جميل المشار إليها ص 49 بقوله: و روايته الأخرى. و لعل لفظ (العلل) من غلط النساخ.

[2] سورة الحج الآية 33.

[3] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب الجنابة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست