responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 50

الله عليه و آله) خطب الناس فقال: ايها الناس ان الله أمر موسى و هارون ان يبنيا لقومهما بمصر بيوتا و أمرهما ان لا يبيت في مسجدهما جنب و لا يقرب فيه النساء إلا هارون و ذريته، و ان عليا مني بمنزلة هارون من موسى، و لا يحل لأحد ان يقرب النساء في مسجدي و لا يبيت فيه جنب الا على و ذريته.».

و رواه فيه [1] ايضا بسند آخر قريبا من ذلك و قال فيه: «ثم أمر موسى ان لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلا هارون و ذريته، و ان عليا مني بمنزلة هارون من موسى و هو أخي دون أهلي، و لا يحل لأحد ان ينكح فيه النساء الا علي و ذريته.».

و فيها زيادة على ما ذكرنا حل النكاح لهم فيه فضلا عن الدخول بالجنابة

و ما رواه في تفسير الامام (عليه السلام) [2] روى عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) في حديث سد الأبواب انه قال: «لا ينبغي لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر ان ببيت في هذا المسجد جنبا الا محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و المنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم.

(السادس)- اللبث فيما عدا المسجدين من المساجد

، و الظاهر ان الحكم موضع وفاق بين الأصحاب ما عدا سلار حيث نقل عنه القول بالكراهة.

و يدل على المشهور قوله سبحانه: «. وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ[3] المفسر

في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) المروية في كتاب العلل [4] بذلك حيث قالا: «قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: الجنب و الحائض لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله تبارك و تعالى يقول: و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحديث».

و رواه العياشي في تفسيره عن الباقر (عليه السلام) و الثقة الجليل علي بن إبراهيم


[1] رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

[3] سورة النساء الآية 43.

[4] رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست