نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 49
الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و لم نقف له على مستند و لعله مجرد التعظيم. و الله اعلم.
(الخامس)- دخول المسجدين و لو اجتيازا
، و لا خلاف فيه بين الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) فيما اعلم.
و يدل عليه
حسنة جميل [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله)».
و روايته الأخرى [2] و رواية محمد بن حمران [3] و حسنة محمد بن مسلم [4].
و نقل في الذكرى عن الصدوقين و المفيد انهم أطلقوا المنع عن دخول المساجد الا اجتيازا، و ربما أشعر ذلك بجواز الاجتياز في المسجدين، و هو ضعيف بما ذكرنا من الاخبار بقي هنا شيء لم يتنبه له لأصحاب (رضوان الله عليهم) فيما وقفت عليه من كتبهم و هو جواز دخول مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) له و للمعصومين من آله (صلوات الله عليهم) مع الجنابة بل اللبث فيه و ان ذلك من جملة خصائصهم.
فمما وقفت عليه من الاخبار في ذلك
ما رواه الصدوق في كتاب المجالس بسنده فيه عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)[5] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد إلا انا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و من كان من أهلي فإنه مني».
و ما رواه فيه ايضا
و في كتاب عيون اخبار الرضا (عليه السلام)[6] في حديث طويل عنه (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ألا ان هذا المسجد لا يحل لجنب الا لمحمد و آله».
و ما رواه في كتاب العلل [7] بسنده الى ابي رافع قال: «ان رسول الله (صلى
[1] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
[4] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
[5] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
[6] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
[7] المروية في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 49