نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 479
ليجامع» انتهى. و هذا الحكم مما ذكره جملة من الأصحاب في هذا المقام. و المستند فيه
حسنة شهاب بن عبد ربه [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب أ يغسل الميت أو من غسل ميتا إله أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب، و ان غسل ميتا توضأ ثم اتى اهله و يجزئه غسل واحد لهما».
و كذلك يدل عليه
ما في الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام)[2]: «و إذا أردت أن تغسل ميتا و أنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله و إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع».
انتهى.
و عبارة الصدوق مأخوذة من هذه العبارة بتغيير ما، و ظاهر الخبرين المذكورين استحباب الوضوء لمريد تغسيل الميت إذا كان جنبا و لمريد الجماع إذا غسل ميتا و لما يغتسل غسل المس و ان لم يكن جنبا، و به يظهر ما في كلام السيد السند في المدارك حيث قال في ضمن تعداد افراد الوضوء المستحب: «و جماع غاسل الميت و لما يغتسل إذا كان الغاسل جنبا» فقيد استحباب الوضوء لغاسل الميت إذا أراد الجماع بما إذا كان جنبا في حالة غسله للميت، و تبعه على هذا جمع ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا، و الروايتان المذكورتان تناديان بخلافه، و الله العالم.
تم الجزء الثالث من كتاب الحدائق الناضرة في الأغسال و يتلوه الجزء الرابع من تكفين الميت. و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
[1] المروي في الوسائل في الباب 34 من أبواب غسل الميت.