نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 476
عرفت في مقدمات الكتاب، و ايضا
فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة [1]«خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر».
و لا ريب ان الرواية بالتداخل أشهر لتعدد نقلتها و كثرتهم و شذوذ هذه الروايات لانحصار رواتها في رجل واحد. و الله العالم.
تتمة
تشتمل على فائدتين
[الفائدة] (الأولى) [حكم الحامل إذا ماتت]
- قد صرح الأصحاب بأن الحامل إذا ماتت و الولد حي في بطنها فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر و يخرج الولد و يخاط الموضع ثم تغسل و تكفن بعد ذلك. و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-
ما رواه في الكافي في الموثق عن علي ابن يقطين [2] قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها؟ قال يشق بطنها و يخرج ولدها».
و عن علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها أ يشق بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: نعم».
و رواها في الكافي أيضا في الحسن أو الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)[4] مثله و زاد «و يخاط بطنها».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين [5] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك؟ قال يشق عن الولد».
قال في المدارك: «و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن و الأيسر، و قيده الشيخان في المقنعة و النهاية و ابن بابويه بالأيسر و لا اعرف وجهه» أقول: وجهه
قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [6] حيث قال: «و إذا ماتت المرأة و هي حاملة و ولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد».
و بهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه
[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.
[2] رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.
[3] رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.
[4] رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.
[5] رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار.