responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 474

و هو مشترك و فيه عبد الرحمن عمن حدثه، و ان كان من الفقيه فهي صحيحة لأنه رواها فيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران و طريقه اليه صحيح في المشيخة، إلا ان متنها فيه ليس كما ذكره بل الذي فيه «و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو على غير وضوء.

الى آخره» و هي صريحة في تيمم الميت خلافا لما يدعيه، و بالجملة فإن كان نقله لها من التهذيب فمتنها فيه على ما ذكره إلا ان السند غير صحيح و ان كان من الفقيه فالسند صحيح كما وصفه إلا ان متنها ليس كما ذكره. إلا ان صاحب الوافي و الوسائل قد نقلا ايضا هذه الرواية من التهذيب بهذا المتن الذي ذكره ثم نقلاها عن الفقيه و أحالا المتن على ما نقلاه عن التهذيب و لم ينبها على الزيادة التي ذكرناها. و هو محتمل لاتحاد هذا المتن في الكتابين كما ذكره السيد و محتمل لوقوع السهو منهما عن التنبيه على ذلك فإنه قد جرى لهما مثل ذلك في مواضع عديدة، و بالجملة فإني قد تتبعت نسخا عديدة مضبوطة من الفقيه فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة المذكورة. و الله العالم.

(الثانية عشرة) [غسل الميت يجزئ عن غيره]

- إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفى غسل الميت على المعروف من مذهب الأصحاب و لا يجب غسلان بل و لا يستحب، قال في المعتبر:

و هو مذهب أكثر أهل العلم. أقول و يدل على ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء؟ قال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة».

و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله.

و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [2] «انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال مثل غسل الطاهر و كذلك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط».

و رواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله.

و عن علي بن أبي إبراهيم (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الميت يموت و هو جنب؟ قال غسل واحد».


[1] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست