responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 472

بين الأصحاب بل قال في التهذيب ان به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي، و المستند في الحكم المذكور هو الرواية المذكورة، و قال الصدوق في الفقيه: «و المجدور إذا مات يصب عليه الماء صبا إذا خيف ان يسقط من جلده شيء عند المس و كذلك الكسير و المحترق و الذي به القروح» و ظاهر هذا الكلام ان الحكم في المجدور و نحوه انما هو الصب دون التيمم كما هو المشهور. و يدل عليه رواية عمرو بن خالد الأخرى المتقدمة أيضا [1]

و رواية ضريس عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أو الباقر (عليه السلام) [2] قال:

«المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه الماء صبا».

و ما في الفقه الرضوي [3] حيث قال (عليه السلام): «و ان كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلوده شيء فلا تمسه و لكن صب عليه الماء صبا فان سقط منه شيء فاجعله في أكفانه».

انتهى و ظاهر ما بين الكلامين من التدافع، إلا ان يقال ان الواجب في المجدور و نحوه هو الصب أولا دون المس باليد فان خيف بالصب تناثر لحمه فالحكم التيمم و هو ظاهر المحقق في المعتبر و قد جعله وجه جمع بين رواية ضريس و رواية عمرو بن خالد الدالة على التيمم، فقال: «يستحب إمرار اليد على جسد الميت فان خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار، و لو خيف من الصب لم يغسل و يمم، ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة و ابن الجنيد. أما الاولى فلان الإمرار مستحب و تقطيع جلد الميت محظور فيتعين العدول الى ما يؤمن معه تناثر الجسد، و يؤيد هذا الاعتبار ما رواه، ثم ساق رواية ضريس ثم قال: و اما الثانية فلان التيمم طهارة لمن تعذر عليه استعمال الماء، قال الشيخ في الخلاف: و به قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي. و على قول الشيخ تكون المسألة إجماعية لأن خلاف الأوزاعي منقرض، و يؤيد ذلك ما رواه عمرو بن خالد» ثم ساق روايته المتضمنة للتيمم و حاصل كلامه انه


[1] ص 442.

[2] المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب غسل الميت.

[3] ص 18.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست