responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 467

خاصة، للامتثال، و لما تقدم في

خبر يونس [1] من قوله (عليه السلام): «فان خرج منه شيء فأنقه».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «ان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل».

و عن عبد الله الكاهلي و الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) [3] قالا:

«سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل».

و نحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه [4] و عن ابن ابي عقيل وجوب اعادة الغسل فإنه قال: «إذا انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا».

و منها- ان ينشف بثوب بعد الغسل

لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته [5]: «إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته».

و نحوها رواية يونس و موثقة عمار و عبارة كتاب الفقه الثانية [6].

(العاشرة) [مكروهات غسل الميت]

- من المكروهات في هذا الغسل إقعاد الميت على المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ و كثير ممن تأخر عنه و ادعى في الخلاف إجماع الفرقة، قال:

«و خالف جميع الفقهاء في ذلك» و أنكره المحقق في المعتبر فقال بعد ذكر رواية أبي العباس الآتية: «قال الشيخ في الاستبصار هذا موافق للعامة و لسنا نعمل به. و انا أقول ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا و لا معنى لحملها على التقية لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك و الاقتصار على ما اتفق على جوازه» و يدل على النهي عن الإقعاد

قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي [7]: «و إياك ان تقعده أو تغمز بطنه».

و جملة من أصحابنا إنما استندوا في ذلك الى حسنة حمران و رواية عثمان النوا المتقدمتين في الرفق بالميت [8] حيث ان الإقعاد له خلاف الرفق به. و اما ما يدل على الإقعاد فهو

ما رواه


[1] ص 439.

[2] رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 32 من أبواب غسل الميت.

[5] ص 438.

[6] ص 439 و 440 و 442.

[7] ص 438.

[8] ص 461 و 462.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست