نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 467
خاصة، للامتثال، و لما تقدم في
خبر يونس [1] من قوله (عليه السلام): «فان خرج منه شيء فأنقه».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «ان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل».
و عن عبد الله الكاهلي و الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام)[3] قالا:
«سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل».
و نحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه [4] و عن ابن ابي عقيل وجوب اعادة الغسل فإنه قال: «إذا انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا».
و منها- ان ينشف بثوب بعد الغسل
لقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته [5]: «إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته».
و نحوها رواية يونس و موثقة عمار و عبارة كتاب الفقه الثانية [6].
(العاشرة) [مكروهات غسل الميت]
- من المكروهات في هذا الغسل إقعاد الميت على المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ و كثير ممن تأخر عنه و ادعى في الخلاف إجماع الفرقة، قال:
«و خالف جميع الفقهاء في ذلك» و أنكره المحقق في المعتبر فقال بعد ذكر رواية أبي العباس الآتية: «قال الشيخ في الاستبصار هذا موافق للعامة و لسنا نعمل به. و انا أقول ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا و لا معنى لحملها على التقية لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك و الاقتصار على ما اتفق على جوازه» و يدل على النهي عن الإقعاد
قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي [7]: «و إياك ان تقعده أو تغمز بطنه».
و جملة من أصحابنا إنما استندوا في ذلك الى حسنة حمران و رواية عثمان النوا المتقدمتين في الرفق بالميت [8] حيث ان الإقعاد له خلاف الرفق به. و اما ما يدل على الإقعاد فهو