responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 460

ان الأعضاء المغسولة وجوبا و استحبابا خمسة و بتثليث كل منها يصير المجموع خمسة عشرة صبة، قال في الذكرى: «و الصدوق ذكر ثلاث حميديات و كأنه إناء كبير و لهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي» انتهى أقول: ما ذكره الصدوق في هذا المقام مأخوذ من عبارة كتاب الفقه الثانية [1] و هو في العبارة الاولى من عبارتيه المتقدمتين عبر عن التثليث الذي يستحب في كل عضو من الأعضاء الخمسة بالغسل ثلاثا ثلاثا و في العبارة الثانية عبر عنه بثلاث حميديات، و الظاهر من ذلك ان كل حميدية تقوم بغسلة من الغسلات الثلاث، فيصير مرجع العبارتين إلى أمر واحد.

و منها- ان لا يقطع الماء في كل غسلة من هذه الغسلات واجبة أو مستحبة حتى يتم غسل ذلك العضو، و بذلك صرح الأصحاب أيضا كما تقدم في نقل الذكرى عن الجعفي، و نقل فيها عن ابن الجنيد و الشيخ انهما قالا بعدم الانقطاع ايضا حتى يستوفى العضو، و قال في المنتهى: «يستحب لمن يصب الماء ان لا يقطعه بل يصب متواليا فإذا بلغ حقويه أكثر من الماء لان الاستظهار هناك أتم» و على هذا الحكم يدل كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه كما تقدم في كل من العبارتين و لم أقف على هذا الحكم في الاخبار إلا في هذا الكتاب.

و منها- اغتسال الغاسل قبل التغسيل ذكره بعض الأصحاب، قال في البحار:

«و قيل باستحباب الغسل لتغسيل الميت و تكفينه قبلهما و ان لم يمسه» و لم أعثر على من تعرض لنقل هذا القول سواه و كفى به، و يدل على هذا القول قوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي [2] «تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت و اغتسل إذا غسلته و لا تغتسل إذا حملته» و سيأتي ان شاء الله تعالى في باب الأغسال المستحبة ما يؤيد ذلك.

و منها- ان يجعل مع الكافور في الغسلة الثانية ذريرة كما تقدم في صحيحة عبد الله بن مسكان [3] و الذريرة- على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في التبيان- فتات


[1] ص 442.

[2] ص 20.

[3] ص 441.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست