responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 458

الاخبار و إيجاب غيرها بأي نحو كان بعد تعذرها يتوقف على الدليل الشرعي و النص الواضح الجلي و الركون الى هذه التعليلات العقلية- و ان زعموها أدلة شرعية بل قدموها على الأدلة السمعية سيما مع تصادمها كما عرفت- لا يخلو من المجازفة في أحكامه التي قد دلت الآيات و الروايات على النهي عن القول فيها بغير علم منه عز و جل أو من نوابه (عليهم السلام) و حملة كتابه (لا يقال): ان الواجب مع تعذر الغسل التيمم و هذان الخبران خاليان من التعرض له أيضا (لأنا نقول): غايتهما في ذلك ان يكونا مطلقين في هذا الحكم فيجب تقييدهما بما دل على الحكم المذكور من الأخبار كما سيأتي في المسألة بخلاف الغسل فإنه ليس هنا ما يوجب تقييد إطلاقها إذ لا رواية في المسألة كما عرفت، و روايات الغسل المتكاثرة إنما وردت بالخليطين و هما غير موجودين كما هو المفروض في المسألة.

و بذلك يظهر لك الكلام فيما فرعوا على هذه المسألة من مس الميت بعد غسله كذلك و قد تقدم الكلام في ذلك في فصل غسل المس [1] و كذا فيما لو وجد الخليطان بعد الغسل كذلك فهل يجب اعادة الغسل أم لا؟ و استظهر في المدارك هنا عدم وجوب الإعادة، قال: «لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء» أقول: لا يخفى ان هذه العبارة إنما يرمى بها في مقام وجود النص الشرعي و يكون المراد بالامتثال يعني امتثال أمر الشارع و هو الذي يقتضي الاجزاء لا في مثل هذا المقام المبني على هذه التخرصات و التخريجات العقلية. و أنت خبير بان للخصم ان يقول ان التكليف بالغسل بالخليطين ثابت بالنصوص التي لا ريب فيها، سقط التكليف به فيما إذا تعذر حتى دفن الميت، و ما لم يدفن فالخطاب الى من تعلق به الخطاب أولا متوجه و التكليف باق و هذا الغسل الذي وقع لم يقم عليه نص و لا دليل يعتمد عليه حتى يمكن حصول الامتثال به و رفع تعلق الخطاب. و بالجملة فإن البناء إذا كان على غير أساس تطرق اليه الهدم و الانطماس.

(التاسعة) [مستحبات غسل الميت]

- من المستحبات في هذا الغسل غسل اليدين الى نصف الذراع


[1] ص 333.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست