responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 455

من الاحتجاج بإطلاق الاخبار على الجواز ففيه ان الاخبار مختلفة في تأدية هذا المعنى كما عرفت فان ما عبر به في بعضها من قوله: «ماء و سدر» ظاهر في الدلالة على القول بعدم الجواز كما استدل به جده (قدس سره) في الروض على ذلك، و ما عبر به من قوله: «ماء السدر» فهو محتمل للحمل على كل من القولين، نعم ما ذكره من الاستناد الى الترغية جيد باعتبار دلالة رواية يونس و عبارة كتاب الفقه على انه يغسل بها الرأس، و ظاهرهما انه الغسل الواجب و لهذا ذكرا بعده غسل الجانب الأيمن من البدن. و اما ما ذكره في الذكرى- من انه يكون المطهر هو القراح و الغرض من الأولين التنظيف. إلخ- فهو غير صالح لتأسيس حكم شرعي لأنه مجرد ظن و استنباط لا دليل عليه، و لم لا يجوز ان يكون لكل من الغسل بماء السدر و ماء الكافور مدخل في التطهير؟ و كيف لا و قد اتفقوا على وجوب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فيهما كما في الأغسال الشرعية و اتفقوا على طهارتهما من النجاسة لتحصيل التطهير بهما و نحو ذلك من شروط الأغسال الشرعية، و لو كان الغرض منهما ما ذكره لم يتوقف ذلك على أمر آخر وراءه و الحال بخلاف ذلك و المسألة لا تخلو من نوع توقف و ان كان القول الأول لا يخلو من قرب. و ظاهر جملة من الأصحاب التوقف في ذلك ايضا كشيخنا الشهيد في الذكرى و الشيخ البهائي في الحبل المتين حيث اقتصروا على نقل كلام الأصحاب في المسألة. و الله العالم.

(الثامنة) [هل يجب غسل واحد أو ثلاثة أغسال عند عدم الخليطين؟]

- ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالماء القراح فيما إذا عدم الخليطان و انما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به أو ثلاث غسلات؟ قولان، و بالأول جزم المحقق في المعتبر و السيد السند في المدارك و بالثاني ابن إدريس و العلامة في الإرشاد و الشهيد الثاني في الروض، و توقف في المنتهى و المختلف و هو ظاهر الشهيد في الذكرى.

و علل القول الأول- كما ذكره في المعتبر- بالأصل و بان المراد بالسدر الاستعانة على ازالة الدرن و بالكافور تطييب الميت و حفظه بخاصية الكافور من إسراع التغير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست