responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 444

يقلمن أظافيره و لا يقص شاربه و لا شيئا من شعره فان سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في أكفانه، و لا تسخن له ماء إلا ان يكون ماء باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، و لا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا» انتهى كلامه (عليه السلام).

أقول: فهذه جملة وافرة من الأخبار الجارية في هذا المضمار و بيان ما اشتملت عليه من الأحكام يقع في مسائل:

(الأولى) [وجوب تغسيل الميت بالمياه الثلاثة على الترتيب المذكور في الأخبار]

- ما اشتملت عليه هذه الاخبار- من التغسيل بالمياه الثلاثة على الترتيب المذكور فيها بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح- مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا اعلم فيه مخالفا إلا ما نقل عن سلار من الاكتفاء بغسل واحد و عن ظاهر ابن حمزة من عدم وجوب الترتيب بينها، و هما ضعيفان مردودان بما عرفت من الأخبار. و نقل عن سلار الاحتجاج على ما نقل عنه بالأصل و بقوله (عليه السلام)

في رواية علي عن أبي إبراهيم [1] قال: «سألته عن الميت يموت و هو جنب؟ قال غسل واحد».

و هاتان الحجتان بمكان من الضعف لأن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل و قد تقدم، و الغسل الواحد في الرواية المذكورة انما أريد به الاكتفاء بغسل الميت عن غسل الجنابة كما دل على ذلك جملة من الأخبار فمعنى كونه واحدا يعني لا يتعدد بتعدد السبب فهو من جملة أخبار تداخل الأغسال المستفيض في الأخبار و غسل الميت عندنا واحد و ان اشتمل على ثلاث غسلات. و نقل على الترتيب في المعتبر اتفاق فقهاء أهل البيت (عليهم السلام).

(الثانية) [هل يوضأ الميت قبل الغسل]

- ما دل عليه خبر عبد الله بن عبيد [2] من الأمر بوضوء الميت امام غسله مما يدل بظاهره على مذهب ابي الصلاح من القول بوجوبه، و المفيد ذكر الوضوء في صفة غسل الميت إلا انه لم يصرح بوجوبه، و نحوه ابن البراج، و قال الشيخ في النهاية:

«و قد رويت أحاديث انه ينبغي ان يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان أحوط»


[1] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.

[2] ص 441.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست