responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 44

السابقين،

و عن الكاظم (عليه السلام) يعني انا لم نتول وصي محمد (صلى الله عليه و آله) و الأوصياء من بعده و لم نصل عليهم.

و في هذه الاخبار و أشباهها ما يؤيد ما حققناه في المقدمة الثالثة من عدم جواز المسارعة إلى الاستدلال بالظواهر بدون مراجعة التفسير عنهم (عليهم السلام) و اما الآية الثانية فبجواز حمل الصلاة فيها على ما دلت عليه الاخبار في الآية الأولى، فإن اللفظة من الألفاظ المجملة المتشابهة المحتاج في تعيين المراد منها الى التوقيف، فالاستدلال بها و الحال كذلك مردود بتصادم الاحتمالات فيها و الدخول تحت قوله: «فَيَتَّبِعُونَ مٰا تَشٰابَهَ مِنْهُ. الآية» على ان ما ذكرنا من المعنى هو الموجود في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم كما لا يخفى على مراجعة. و اما الآية الثالثة فيما عرفت في الوجه الأول من الخبر الوارد بتفسيرها.

و قد جرى بيني و بين بعض مشايخي المعاصرين من علماء بلادنا البحرين كلام في هذه المسألة، فأظهرت له صحيح زرارة المتقدم و الخبر الوارد في تفسير قوله سبحانه:

«. وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ.» و لم يحضر ببالي في ذلك الوقت سواهما، فلم يجب عنهما بمقنع، و هو لم يرجع عن القول المشهور متمسكا بالإجماع عليه و عدم المخالف، و على هذا كانت طريقتهم (رضي الله عنهم) من الجمود على المشهورات سيما مع زخرفتها بالإجماعات.

المقصد الثاني في الغاية

و المراد بها ما لا يستباح فعله الا بالغسل، و منها الواجب أصالة أو بعارض فيجب المغيا بها، و منها ما ليس كذلك فيكون شرطا في استباحته، و هي أمور:

(الأول)- الصلاة

و هي ان كانت واجبة فوجوب الغسل لها مما انعقد عليه الإجماع فتوى و دليلا آية و رواية.

لكن الوجوب هنا محتمل لمعنيين: (أحدهما)- ان المراد وجوب الغسل بمعنى أمر الشارع به امرا حتميا يترتب على مخالفته الإثم للصلاة، و هذا انما يتم بقوله:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست