responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 438

لانه ذهب الى كون بدن الميت ليس بنجس. إلخ- فقد اعترضه فيه سبطه في المدارك بان المنقول عن المرتضى عدم وجوب غسل المس لا عدم نجاسة الميت، قال: بل حكى المصنف عنه في المعتبر في شرح الرسالة التصريح بنجاسته، و عن الشيخ في الخلاف انه نقل إجماع الفرقة على ذلك.

(الموضع الثاني)- في كيفية الغسل

، و هي مشتملة على الواجب و المندوب و المكروه، و لننقل جملة من اخبار المسألة ثم نذيلها ان شاء الله تعالى ببيان ما اشتملت عليه من الأحكام و ما ينكشف به عن الأقسام الثلاثة المشار إليها نقاب الإبهام.

فمنها-

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميص و اما غيره ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير ان ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء و كافور و بشيء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثم جففته».

و عن الكاهلي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء و امسح بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول الى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفق و إياك و العنف و اغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه و امسح يدك على ظهره و بطنه بثلاث غسلات، ثم رده على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله


[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست