نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 433
ما اختاره في النهاية لا يخلو من قرب.
(الثانية)
- لا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتدة عدة الوفاة و لا المعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما حيين، لعدم الدليل على ذلك و بطلان القياس عندنا.
(الثالثة)
- الظاهر ان حكم الأعضاء التي يجب تغسيلها من الصدر و القلب و نحوهما حكم جميع البدن فيما ذكر. و عن الشيخ في النهاية و المبسوط انه قطع بتحنيط ما فيه عظم، قال و ان كان موضع الصدر صلى عليه ايضا.
(المقام الثالث)- في الغسل
[فضل تغسيل الميت]
و فيه فضل عظيم،
فعن الباقر (عليه السلام)[1] قال: «أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: «اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوك عفوك» إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر».
و عنه (عليه السلام)[2] قال: «من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر الله له. قيل و كيف يؤدي فيه الامانة؟ قال لا يخبر بما يرى، وحده الى ان يدفن الميت» هكذا رواه في الفقيه.
و احتمل بعض المحدثين ان قوله: «وحده الى ان يدفن الميت» من كلام الصدوق و المراد منه إخفاء ما يراه الى ان يدفن.
«ما من مؤمن يغسل مؤمنا و يقول و هو يغسله: «رب عفوك عفوك» إلا عفا الله تعالى عنه».
و عن الباقر (عليه السلام)[4] قال: «كان فيما ناجى الله تعالى به موسى قال يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال اغسله من ذنوبه كما ولدته امه».
و عن الصادق (عليه السلام)[5]: «من غسل ميتا فستر و كتم خرج من الذنوب كيوم ولدته امه».
و عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) في خطبة طويلة [6]«من غسل ميتا فادى فيه الامانة كان له بكل شعرة منه عتق رقبة و رفع له مائة درجة. قيل يا رسول الله و كيف يؤدي فيه الامانة؟ قال يستر عورته و يستر شينه و ان لم يستر عورته و يستر شينه حبط اجره و كشفت
[1] رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب غسل الميت.
[3] رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت.
[4] رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب غسل الميت.
[5] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب غسل الميت.
[6] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب غسل الميت.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 433